باب مصالحة المرأة وزوجها قال الله تعالى :
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا قيل في معنى النشوز إنه الترفع عليها لبغضه إياها ، مأخوذ من نشز الأرض وهي المرتفعة .
وقوله :
أو إعراضا يعني لموجدة أو أثرة ، فأباح الله لهما الصلح ، فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنه أجاز لهما أن يصطلحا على ترك بعض مهرها أو بعض أيامها بأن تجعله لغيرها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : " ما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز " .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : " خشيت
nindex.php?page=showalam&ids=93سودة أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ففعل فنزلت هذه الآية :
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا الآية ؛ فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز "
وقال
هشام [ ص: 270 ] بن عروة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها نزلت في
المرأة تكون عند الرجل ويريد طلاقها ويتزوج غيرها فتقول : أمسكني ولا تطلقني ، ثم تزوج وأنت في حل من النفقة والقسمة لي ، فذلك قوله تعالى :
فلا جناح عليهما إلى قوله تعالى :
والصلح خير . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من طرق كثيرة : أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=678475 nindex.php?page=showalam&ids=93سودة وهبت يومها nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم به لها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : فهذه الآية دالة على وجوب
القسم بين النساء إذا كان تحته جماعة ، وعلى وجوب الكون عندها إذا لم تكن عنده إلا واحدة وقضى
كعب بن سور بأن لها يوما من أربعة أيام بحضرة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فاستحسنه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وولاه قضاء
البصرة .
وأباح الله أن تترك حقها من القسم وأن تجعله لغيرها من نسائه ، وعموم الآية يقتضي جواز
اصطلاحهما على ترك المهر والنفقة والقسم وسائر ما يجب لها بحق الزوجية ، إلا أنه إنما يجوز لها إسقاط ما وجب من النفقة للماضي ، فأما المستقبل فلا تصح البراءة منه ؛ وكذلك
لو أبرأت من الوطء لم يصح إبراؤها وكان لها المطالبة بحقها منه ؛ وإنما يجوز بطيب نفسها بترك المطالبة بالنفقة وبالكون عندها ، فأما أن تسقط ذلك في المستقبل بالبراءة منه فلا
. ولا يجوز أيضا أن يعطيها عوضا على ترك حقها من القسم أو الوطء ؛ لأن ذلك أكل مال بالباطل ، أو ذلك حق لا يجوز أخذ العوض عنه ؛ لأنه لا يسقط مع وجود السبب الموجب له وهو عقد النكاح ، وهو مثل أن تبرئ الرجل من تسليم العبد المهر فلا يصح لوجود ما يوجبه وهو العقد .
فإن قيل فقد أجاز أصحابنا أن يخلعها على نفقة عدتها فقد أجازوا
البراءة من نفقة لم تجب بعد مع وجود السبب الموجب لها وهي العدة .
قيل له : لم يجيزوا البراءة من النفقة ، ولا فرق بين المختلعة والزوجة في امتناع وقوع البراءة من نفقة لم تجب بعد ؛ ولكنه إذا خالعها على نفقة العدة فإنما جعل الجعل مقدار نفقة العدة ، والجعل في الخلع يجوز فيه هذا القدر من الجهالة ، فصار ذلك في ضمانها بعقد الخلع ، ثم ما يجب لها بعد من نفقة العدة في المستقبل يصير قصاصا بماله عليها وقد دلت الآية على
جواز اصطلاحهما من المهر على ترك جميعه أو بعضه أو على الزيادة عليه ؛ لأن الآية لم تفرق بين شيء من ذلك وأجازت الصلح في سائر الوجوه .