قوله تعالى :
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ؛ اختلف المفسرون ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " ابتلاه بالمناسك " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : " ابتلاه بقتل ولده والكواكب " .
وروى
طاووس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : " ابتلاه بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد فالخمسة في الرأس : قص الشارب ، والمضمضة ، والاستنشاق ، والسواك ، وفرق الرأس ؛ وفي الجسد : تقليم الأظفار ، وحلق العانة ، والختان ، ونتف الإبط ، وغسل أثر الغائط والبول بالماء " .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=657392عشر من الفطرة وذكر هذه الأشياء إلا أنه قال مكان الفرق :
nindex.php?page=hadith&LINKID=657392إعفاء اللحية ولم يذكر فيه تأويل الآية .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة على اختلاف منهم في الزيادة والنقصان ، كرهت الإطالة بذكر أسانيدها وسياقة ألفاظها ؛ إذ هي المشهورة ، وقد نقلها الناس قولا وعملا وعرفوها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذكر فيه من تأويل الآية مع ما قدمنا من اختلاف
السلف فيه فجائز أن يكون الله تعالى ابتلى إبراهيم بذلك كله ، ويكون مراد الآية جميعه ، وأن إبراهيم عليه السلام أتم ذلك كله ووفى به وقام به على حسب ما أمره الله تعالى به من غير نقصان ؛ لأن ضد الإتمام النقص ، وقد أخبر الله بإتمامهن وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن
العشر الخصال في الرأس والجسد من الفطرة ، فجائز أن يكون فيها مقتديا
بإبراهيم عليه السلام بقوله تعالى :
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وبقوله :
أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده وهذه الخصال قد ثبتت من سنة
إبراهيم عليه السلام
ومحمد صلى الله عليه وسلم وهي تقتضي أن يكون
التنظيف ونفي الأقذار [ ص: 82 ] والأوساخ عن الأبدان والثياب مأمورا بها .
ألا ترى أن الله تعالى لما حظر
إزالة التفث والشعر في الإحرام أمر به عند الإحلال بقوله :
ثم ليقضوا تفثهم ومن نحو ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل يوم الجمعة
nindex.php?page=hadith&LINKID=698602أن يستاك وأن يمس من طيب أهله فهذه كلها خصال مستحسنة في العقول محمودة مستحبة في الأخلاق والعادات ، وقد أكدها التوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم .
وقد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي قال : حدثنا
محمد بن عمر بن حيان التمار قال : حدثنا
أبو الوليد وعبد الرحمن بن المبارك قالا : حدثنا
قريش بن حيان العجلي قال : حدثنا
سليمان بن فروخ أبو واصل قال : أتيت
أبا أيوب فصافحته فرأى في أظفاري طولا فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=937653جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن خبر السماء ، فقال : يجيء أحدكم يسأل عن خبر السماء وأظفاره كأنها أظفار الطير يجتمع فيها الخباثة والتفث ؟ .
وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي قال : حدثنا
أحمد بن سهل بن أيوب قال : حدثنا
عبد الملك بن مروان الحذاء قال : حدثنا
الضحاك بن زيد الأهوازي عن
إسماعيل بن خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : قلنا يا رسول الله
nindex.php?page=hadith&LINKID=3503875إنك تهم قال : وما لي لا أهم ورفغ أحدكم بين أظفاره وأنامله .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=907758كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يروح إلى الجمعة . وحدثنا
محمد بن بكر البصري قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
حسان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675463أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره فقال : أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره ؟ ورأى رجلا آخر عليه ثياب وسخة فقال : أما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه ؟ حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي قال : حدثنا
حسين بن إسحاق قال : حدثنا
محمد بن عقبة السدوسي قال : حدثنا
أبو أمية بن يعلى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=911202خمس لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعهن في سفر ولا حضر : المرآة والمكحلة والمشط والمدرى والسواك .
وقد روي أنه وقت في ذلك أربعين يوما ؛ حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي قال : حدثنا
الحسين بن المثنى عن
معاذ قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم قال : حدثنا
صدقة الدقيقي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12107أبو عمران الجوني عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675591وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلق العانة وقص الشارب ونتف الإبط أربعين يوما .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنور ؛ حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي قال : حدثنا
إدريس الحداد قال : حدثنا
عاصم بن علي قال : حدثنا
كامل بن العلاء قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت :
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلى ولي مغابنه بيده .
حدثنا
[ ص: 83 ] nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي : حدثنا
مطير : حدثنا
إبراهيم بن المنذر : حدثنا
معن بن عيسى عمن حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
أطلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلاه رجل فستر عورته بثوب وطلى الرجل سائر جسده ، فلما فرغ قال له النبي صلى الله عليه وسلم : اخرج عني ثم طلى النبي صلى الله عليه وسلم عورته بيده وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=842679كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتنور ، فإذا كثر شعره حلقه .
وهذا يحتمل أن يريد به أن عادته كانت الحلق ، وأن ذلك كان الأكثر الأعم ليصح الحديثان ، وأما ما ذكر من توقيت الأربعين في الحديث المتقدم فجائز أن تكون الرخصة في التأخير مقدرة بذلك وأن تأخيرها إلى ما بعد الأربعين محظور يستحق فاعله اللوم لمخالفة السنة ، لا سيما في قص الشارب وقص الأظفار .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر الطحاوي أن مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد في شعر الرأس والشارب أن الإحفاء أفضل من التقصير عنه وإن كان معه حلق بعض الشعر ؛ قال : وقال
ابن الهيثم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إحفاء الشارب عندي مثلة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم في
إحفاء الشارب الإطار ، وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه ، وإنما كان يوسع في الإطار منه فقط وذكر عنه
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عمن أحفى شاربه قال : أرى أن يوجع ضربا ، ليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإحفاء كان يقول ليس يبدي حرف الشفتين الإطار ثم قال : لم يحلق شاربه ، هذه بدع تظهر في الناس ، كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إذا حزبه أمر نفخ فجعل يفتل شاربه .
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن الرجل يحلق رأسه ، فقال : أما في الحضر لا يعرف إلا في يوم النحر ، وهو في العرف وكان
عبدة بن أبي لبابة يذكر فيه فضلا عظيما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : لا أحب أن يحلق أحد شاربه حتى يبدو الجلد ، وأكرهه ؛ ولكن يقص الذي على طرف الشارب ، وأكره أن يكون طويل الشارب وقال
إسحاق بن أبي إسرائيل : سألت
عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن حلق الرأس فقال : أما
بمكة فلا بأس به ؛ لأنه بلد الحلق ، وأما في غيره من البلدان فلا ، قال
أبو جعفر : ولم نجد في ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي شيئا منصوصا ؛ وأصحابه الذين رأيناهم :
المزني والربيع ، كانا يحفيان شواربهما ، فدل على أنهما أخذا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقد روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=671215الفطرة عشرة ، منها قص الشارب .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة أن
النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من شواربه على سواك . وهذا جائز مباح ، وإن كان غيره أفضل ، وجائز أن يكون فعله لعدم آلة الإحفاء في الوقت ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجز شاربه ؛ وهذا يحتمل
[ ص: 84 ] الإحفاء ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=657388أحفوا الشارب وأعفوا اللحى .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=657391جزوا الشوارب وأرخوا اللحى وهذا يحتمل الإحفاء أيضا وروى
عمر بن سلمة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=657388أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى وهذا يدل على أن مراده بالخبر الأول الإحفاء ، والإحفاء يقتضي ظهور الجلد بإزالة الشعر ، كما يقال رجل حاف ، إذا لم يكن في رجله شيء ويقال حفيت رجله وحفيت الدابة ؛ إذا أصاب أسفل رجلها وهن من الحفاء قال : وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري وأبي أسيد ورافع بن خديج nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة أنهم كانوا يحفون شواربهم وقال
إبراهيم بن محمد بن خطاب : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يحلق شاربه كأنه ينتفه . وقال بعضهم : حتى يرى بياض الجلد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : ولما كان التقصير مسنونا في الشارب عند الجميع كان الحلق أفضل ؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659302رحم الله المحلقين ثلاثا ؛ ودعا للمقصرين مرة ، فجعل حلق الرأس أفضل من التقصير ، وما احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان يفتل شاربه إذا غضب فجائز أن يكون كان يتركه حتى يمكن فتله ثم يحلقه كما ترى كثيرا من الناس يفعله .