باب في شرط الذكاة قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : قوله تعالى :
إلا ما ذكيتم اسم شرعي يعتوره معان : منها
موضع الذكاة وما يقطع منه ، ومنها الآلة ، ومنها الدين ، ومنها التسمية في حال الذكر وذلك فيما كانت ذكاته بالذبح عند القدرة عليه . فأما السمك فإن ذكاته بحدوث الموت فيه عن سبب من خارج ، وما مات حتف أنفه فغير مذكى ؛ وقد بينا ذلك فيما تقدم من الكلام في الطافي في سورة البقرة . فأما
موضع الذكاة في الحيوان المقدور على ذبحه فهو اللبة وما فوق ذلك إلى اللحيين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في الجامع الصغير : " لا بأس بالذبح في الحلق كله أسفل الحلق وأوسطه وأعلاه " . وأما ما يجب قطعه فهو الأوداج ، وهي أربعة : الحلقوم ، والمريء ، والعرقان اللذان بينهما الحلقوم والمريء ، فإذا فرى المذكي ذلك أجمع فقد أكمل الذكاة على تمامها وسنتها ، فإن قصر عن ذلك ففرى من هذه الأربعة ثلاثة فإن
nindex.php?page=showalam&ids=15536بشر بن الوليد روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال : " إذا قطع أكثر الأوداج أكل ، وإذا قطع ثلاثة منها أكل من أي جانب كان " وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف بعد ذلك : " لا تأكل حتى تقطع الحلقوم والمريء وأحد العرقين " .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : " يحتاج أن يقطع الأوداج والحلقوم وإن ترك شيئا منها لم يجزه " ولم يذكر المريء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : " لا بأس إذا قطع الأوداج وإن لم يقطع الحلقوم " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " أقل ما يجزي من الذكاة قطع الحلقوم
[ ص: 301 ] والمريء ، وينبغي أن يقطع الودجين وهما العرقان وقد يسلان من البهيمة والإنسان ثم يحييان ، فإن لم يقطع العرقان وقطع الحلقوم والمريء جاز " .
وإنما قلنا إن موضع الذكاة النحر واللبة لما روى
أبو قتادة الحراني عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
أبي العشراء عن أبيه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذكاة فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663771في اللبة والحلق ، ولو طعنت في فخذها أجزأ عنك ، وإنما يعني بقوله صلى الله عليه وسلم : " لو طعنت في فخذها أجزأ عنك " فيما لا تقدر على ذبحه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : ولم يختلفوا أنه جائز له قطع هذه الأربعة ، وهذا يدل على أن قطعها مشروط في الذكاة ، ولولا أنه كذلك لما جاز له قطعها ؛ إذ كان فيه زيادة ألم بما ليس هو شرطا في صحة الذكاة ؛ فثبت بذلك أن عليه قطع هذه الأربع . إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال : " إذا قطع الأكثر جاز مع تقصيره عن الواجب فيه ؛ لأنه قد قطع الأكثر والأكثر في مثلها يقوم مقام الكل ، كما أن قطع الأكثر من الأذن والذنب بمنزلة قطع الكل في امتناع جوازه عن الأضحية "
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف جعل
شرط صحة الذكاة قطع الحلقوم والمريء وأحد العرقين ، ولم يفرق
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بين قطع العرقين وأحد شيئين من الحلقوم والمريء وبين قطع هذين مع أحد العرقين ؛ إذ كان قطع الجميع مأمورا به في صحة الذكاة .
وحدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري والحسن بن عيسى مولى ابن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
عمرو بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس زاد
ابن عيسى :
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، قالا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674366نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان زاد ابن عيسى في حديثه : وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا يفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت ؛ وهذا الحديث يدل على أن عليه قطع الأوداج .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عن
سعيد بن مسروق عن
عباية بن رفاعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=67571كل ما أنهر الدم وأفرى الأوداج ما خلا السن والظفر . وروى
إبراهيم عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=912899اذبحوا بكل ما أفرى الأوداج وهراق الدم ما خلا السن والظفر . فهذه الأخبار كلها توجب أن يكون فري الأوداج شرطا في الذكاة ، والأوداج اسم يقع على الحلقوم والمريء والعرقين اللذين عن جنبيهما .