فصل وأما الآلة فإن
كل ما فرى الأوداج وأنهر الدم فلا بأس به والذكاة صحيحة ، غير أن أصحابنا كرهوا الظفر المنزوع والعظم والقرن والسن لما روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما غير ذلك فلا بأس به ؛ ذكر ذلك في الجامع الصغير . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف في الإملاء : " لو أن
[ ص: 302 ] رجلا ذبح بليطة ففرى الأوداج وأنهر الدم فلا بأس بذلك ، وكذلك لو ذبح بعود ، وكذلك لو نحر بوتد أو بشظاظ أو بمروة لم يكن بذلك بأس ؛ فأما العظم والسن والظفر فقد نهي أن يذكى بها ، وجاءت في ذلك أحاديث وآثار ، وكذلك القرن عندنا والناب " قال : " ولو أن رجلا ذبح بسنه أو بظفره فهي ميتة لا تؤكل " وقال في الأصل : " إذا ذبح بسن نفسه أو بظفر نفسه فإنه قاتل وليس بذابح " .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس : " كل ما بضع من عظم أو غيره ففرى الأوداج فلا بأس به " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : " كل ما فرى الأوداج فهو ذكاة إلا السن والظفر " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : " لا يذبح بصدف البحر " . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح يكره الذبح بالقرن والسن والظفر والعظم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : " لا بأس بأن يذبح بكل ما أنهر الدم إلا العظم والسن والظفر " . واستثنى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الظفر والسن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر :
الظفر والسن المنهي عن الذبيحة بهما ، إذا كانتا قائمتين في صاحبهما وذلك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الظفر :
إنها مدى الحبشة وهم إنما يذبحون بالظفر القائم في موضعه غير المنزوع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " ذلك الخنق " .
وعن
أبي بشر قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن الذبيحة بالمروة ، قال : " إذا كانت حديدة لا تثرد الأوداج فكل " فشرط في ذلك أن لا تثرد الأوداج ، وهو أن لا تفريها ، ولكنه يقطعها قطعة قطعة ، والذبح بالظفر والسن غير المنزوع يثرد ولا يفري فلذلك لم تصح الذكاة بهما ، وأما إذا كانا منزوعين ففريا الأوداج فلا بأس ؛ وإنما كره أصحابنا منها ما كان بمنزلة السكين الكالة ، ولهذا المعنى كرهوا الذبح بالقرن والعظم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء عن
أبي قلابة عن
أبي الأشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=75شداد بن أوس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674355خصلتان سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا قال غير مسلم : فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته فكانت كراهتهم للذبح بسن منزوع أو عظم أو قرن أو نحو ذلك من جهة كلالة لما يلحق البهيمة من الألم الذي لا يحتاج إليه في صحة الذكاة .
وحدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب عن
مري بن قطري عن
nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674364قلت يا رسول الله أرأيت إن أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا ؟ قال : أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله .
وفي
[ ص: 303 ] حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك عن أبيه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=686100أن جارية سوداء ذكت شاة بمروة ، فذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=331كعب للنبي صلى الله عليه وسلم ، فأمرهم بأكلها .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=655079ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا ما كان من سن أو ظفر .