وأما قوله تعالى :
وما ذبح على النصب فإنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج أن النصب أحجار منصوبة كانوا
[ ص: 306 ] يعبدونها ويقربون الذبائح لها فنهى الله عن أكل ما ذبح على النصب ؛ لأنه مما أهل به لغير الله . والفرق بين النصب والصنم أن الصنم يصور وينقش ، وليس كذلك النصب ؛ لأن النصب حجارة منصوبة والوثن كالنصب سواء .
ويدل على أن الوثن اسم يقع على ما ليس بمصور
nindex.php?page=hadith&LINKID=665390أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=76لعدي بن حاتم حين جاءه وفي عنقه صليب : ألق هذا الوثن من عنقك فسمى الصليب وثنا ، فدل ذلك على أن النصب والوثن اسم لما نصب للعبادة وإن لم يكن مصورا ولا منقوشا . وهذه ذبائح قد كان أهل الجاهلية يأكلونها ، فحرمها الله تعالى مع ما حرم من الميتة ولحم الخنزير وما ذكر في الآية مما كان المشركون يستبيحونه . وقد قيل إنها المرادة بالاستثناء المذكور في قوله تعالى :
أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم