قوله تعالى :
فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الاضطرار هو الضرر الذي يصيب الإنسان من جوع أو غيره ولا يمكنه الامتناع منه ؛ والمعنى ههنا من إصابة ضر الجوع ، وهذا يدل على إباحة ذلك عند الخوف على نفسه أو على بعض أعضائه ؛ وقد بين ذلك في قوله تعالى :
في مخمصة قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : " المخمصة المجاعة " .
فأباح الله
عند الضرورة أكل جميع ما نص على تحريمه في الآية ، ولم يمنع ما عرض من قوله :
اليوم أكملت لكم دينكم مع ما ذكر معه من عود التخصيص إلى ما تقدم ذكره من المحرمات ، فالذي تضمنه الخطاب في أول السورة في قوله :
أحلت لكم بهيمة الأنعام إباحة الأنعام .
إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم فيه بيان إباحة الصيد في حال الإحلال وغير داخل في قوله :
أحلت لكم بهيمة الأنعام ثم بين ما حرم علينا في قوله :
حرمت عليكم الميتة إلى آخر ما ذكر ، ثم خص من ذلك حال الضرورة وأبان أنها غير داخلة في التحريم ، وذلك عام في الصيد في حال الإحرام وفي جميع المحرمات ، فمتى اضطر إلى شيء منها حل له أكله بمقتضى الآية .
وقوله تعالى :
غير متجانف لإثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي : " غير معتمد عليه " فكأنه قال : غير معتمد بهواه إلى إثم ، وذلك بأن يتناول منه بعد زوال الضرورة .