ذكر اختلاف الفقهاء في ذلك
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر : " إذا
أكل الكلب من الصيد فهو غير معلم لا يؤكل صيده ، ويؤكل صيد البازي وإن أكل " وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : " يؤكل وإن أكل الكلب منه " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " لا يؤكل إذا أكل الكلب منه والبازي
[ ص: 311 ] مثله في القياس " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : اتفق
السلف المجيزون لصيد الجوارح من سباع الطير أن صيدها يؤكل وإن أكلت منه ، منهم
سعد nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=23وسلمان nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ؛ وإنما اختلفوا في صيد الكلب ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=76وعدي بن حاتم nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم : " لا يؤكل صيد الكلب إذا أكل منه " . وقال
سلمان وسعد nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر : " يؤكل صيده وإن لم يبق منه إلا ثلثه " . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن وعبيد بن عمير ، وإحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : معلوم من حال الكلب قبوله للتأديب في ترك الأكل ، فجائز أن يعلم تركه ويكون تركه للأكل علما للتعليم ودلالة عليه ، فيكون تركه للأكل من شرائط صحة ذكاته ووجود الأكل مانع من صحة ذكاته . وأما البازي فإنه معلوم أنه لا يمكن تعليمه بترك الأكل وأنه لا يقبل التعليم من هذه الجهة ، فإذا كان الله قد
أباح صيد جميع الجوارح على شرط التعليم فغير جائز أن يكون من شرط التعليم للبازي تركه الأكل ؛ إذ لا سبيل إلى تعليمه ذلك ، ولا يجوز أن يكلفه الله تعليم ما لا يصح منه التعليم وقبول التأديب ؛ فثبت أن ترك الأكل ليس من شرائط تعلم البازي وجوارح الطير ، وكان ذلك من شرائط تعلم الكلب ؛ لأنه يقبله ويمكن تأديبه به .
ويشبه أن يكون ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وغيره في حظر ما قتله البازي ، من حيث كان عندهم أن من شرط التعليم ترك الأكل ، وذلك غير ممكن في الطير فلم يكن معلما فلا يكون ما قتله مذكى .
إلا أن ذلك يؤدي إلى أن لا تكون لذكر التعليم في الجوارح من الطير فائدة ؛ إذ كان صيدها غير مذكى ، وأن يكون المعلم وغير المعلم فيه سواء ، وذلك غير جائز ؛ لأن الله تعالى قد عمم الجوارح كلها وشرط تعليمها ولم يفرق بين الكلب وبين الطير فوجب استعمال عموم اللفظ فيها كلها ، فيكون من جوارح الطير ما يكون معلما ، وكذلك من الكلاب ، وإن اختلفت وجوه تعليمها ، فيكون من تعليم الكلاب ونحوها ترك الأكل ، ومن تعليم جوارح الطير أن يجيبه إذا دعاه ويألفه ولا ينفر عنه ، حتى يكون التعليم عاما في جميع ما ذكر في الآية .
ومن الدليل على أن من شرائط ذكاة صيد الكلب ونحوه ترك الأكل قول الله تعالى :
فكلوا مما أمسكن عليكم ولا يظهر الفرق بين إمساكه على نفسه وبين إمساكه علينا إلا بترك الأكل ، ولو لم يكن ترك الأكل مشروطا لزالت فائدة قوله :
فكلوا مما أمسكن عليكم فلما كان ترك الأكل علما لإمساكه
[ ص: 312 ] علينا وكان الله إنما أباح لنا أكل صيدها بهذه الشريطة ، وجب أن يكون ما أمسكه على نفسه محظورا .
فإن قيل فقد يأكل البازي منه ويكون مع الأكل ممسكا علينا . قيل له : الإمساك علينا إنما هو مشروط في الكلب ونحوه ، فأما الطير فلم يشرط فيه أن يمسكه علينا لما قدمناه بديا . ويدل على أن إمساك الكلب علينا أن لا يأكل منه وأنه متى أكل منه كان ممسكا على نفسه ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : " إذا أكل منه الكلب فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه " ، فأخبر أن الإمساك علينا تركه للأكل ؛ فإذا كان اسم الإمساك يتناول ما ذكره ولو لم يتناوله لم يتأوله عليه ، وجب حمل الآية عليه من حيث صار ذلك اسما له . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا ، فثبتت حجته من وجهين :
أحدهما : بيان معنى الآية والمراد بها .
والثاني : نص السنة في تحريم ذلك .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15541بشر بن موسى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان قال : حدثنا
مجالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب المعلم ، فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663760إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك فإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه . وحدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
محمد بن كثير قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
عبد الله بن أبي السفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651913سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض ، فقال : إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ . قلت : أرسل كلبي ؟ قال : إذا سميت فكل وإلا فلا تأكل ، وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه ؛ وقال : أرسل كلبي فأجد عليه كلبا آخر ؟ قال : لا تأكل لأنك إنما سميت على كلبك . فثبت بهذا الخبر مراد الله تعالى بقوله :
فكلوا مما أمسكن عليكم ونص النبي صلى الله عليه وسلم على
النهي عن أكل ما أكل منه الكلب .
فإن قيل : قد روى
nindex.php?page=showalam&ids=15681حبيب المعلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=687283أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ثعلبة الخشني : فكل مما أمسك عليك الكلب قال : فإن أكل منه ؟ قال : وإن أكل منه . قيل له : هذا اللفظ غلط في حديث
أبي ثعلبة ؛ وذلك لأن حديث
أبي ثعلبة قد رواه عنه
nindex.php?page=showalam&ids=11811أبو إدريس الخولاني وأبو أسماء وغيرهم فلم يذكر فيه هذا اللفظ ؛ وعلى أنه لو ثبت في حديث
أبي ثعلبة كان حديث
nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم أولى من وجهين :
أحدهما : من موافقته لظاهر الآية في قوله :
فكلوا مما أمسكن عليكم
والثاني : ما فيه من حظر
ما أكل منه الكلب ؛ ومتى ورد خبران في أحدهما حظر شيء وفي
[ ص: 313 ] الآخر إباحته فخبر الحظر أولاهما بالاستعمال .
فإن قيل : معنى قوله :
فكلوا مما أمسكن عليكم أن يحبسه علينا بعد قتله له ، فهذا هو إمساكه علينا . فيقال له : هذا غلط ؛ لأنه قد صار محبوسا بالقتل فلا يحتاج الكلب إلى أن يحبسه علينا بعد قتله ، فهذا لا معنى له .
فإن قيل : قتله هو حبسه علينا . قيل له : هذا أيضا لا معنى له ؛ لأنه يصير تقدير الآية على هذا : فكلوا مما قتلن عليكم ؛ وهذا يسقط فائدة الآية ؛ لأن إباحة ما قتلته قد تضمنته الآية قبل ذلك في قوله تعالى :
وما علمتم من الجوارح وهو يعني صيد ما علمنا من الجوارح جوابا لسؤال من سأل عن المباح منه .
وعلى أن الإمساك ليس بعبارة عن القتل ؛ لأنه قد يمسكه علينا وهو حي غير مقتول ، فليس إمساكه علينا إذا إلا أن يحبسه حتى يجيء صاحبه . ولا يخلو الإمساك علينا من أن يكون حبسه إياه علينا من غير قتل ، أو حبسه علينا بعد قتله ، أو تركه للأكل منه بعد قتله ؛ ومعلوم أنه لم يرد به حبسه علينا وهو حي غير مقتول لاتفاق الجميع على أن ذلك غير مراد ، وأن حبسه علينا حيا ليس بشرط في إباحة أكله ؛ لأنه لو كان كذلك لكان لا يحل أكل ما قتله ، ولا يجوز أيضا أن يكون المراد حبسه علينا بعد قتله ، وإن أكل منه ؛ لأن ذلك لا معنى له ؛ لأن الله تعالى جعل إمساكه علينا شرطا في الإباحة ، ولا خلاف أنه لو قتله ثم تركه وانصرف عنه ولم يحبسه علينا أنه يجوز أكله ؛ فعلمنا أن ذلك غير مراد ، فثبت أن المراد تركه الأكل .
فإن قيل : قوله :
فكلوا مما أمسكن عليكم يقتضي إباحة ما بقي من الصيد بعد أكله ؛ لأنه قد أمسكه علينا إذا لم يأكله ، وإنما لم يمسك علينا المأكول منه دون ما بقي منه فقد اقتضى ظاهر الآية إباحة أكل الباقي مما هو ممسك علينا .
قيل له : هذا غلط من وجوه :
أحدها : أن من روي عنه معنى الإمساك من
السلف قالوا فيه قولين :
أحدهما : أن لا يأكل منه ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقول من قال حبسه علينا بعد القتل ، ولم يقل أحد منهم إن ترك أكل الباقي منه بعد ما أكل هو إمساك ، فبطل هذا القول .
والثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670459إذا أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه فلم يجعله ممسكا علينا ما بقي منه إذا كان قد أكل منه شيئا .
والثالث : أنه يصير في معنى قوله : فكلوا مما قتله ، من غير ذكر إمساك ؛ ؛ إذ معلوم أن ما قد أكله لا يجوز أن يتناوله الحظر ، فيؤدي ذلك إلى إسقاط فائدة ذكر إمساكه علينا . وأيضا فإنه إذا أكل منه فقد علمنا أنه إنما اصطاد لنفسه وأمسكه عليها ولم يمسكه علينا باصطياده ، وتركه أكل بعضه بعد ما أكل
[ ص: 314 ] منه ما أكل لا يكسبه في الباقي حكم الإمساك علينا ؛ لأنه يجوز أن يترك أكل الباقي ؛ لأنه قد شبع ولم يحتج إليه لا ؛ لأنه أمسكه علينا ، وفي أكله منه بديا دلالة على أنه لم يمسكه علينا باصطياده ؛ وهذا الذي يجب علينا اعتباره في صحة التعليم ، وهو أن يعلم أنه ينبغي أن يصطاده لنا ويمسكه علينا ، فإذا أكل منه علمنا أنه لم يبلغ حد التعليم .
فإن قيل : الكلب إنما يصطاد ويمسك لنفسه لا لصاحبه ، ألا ترى أنه لو كان شبعان حين أرسل لم يصطد ؟ وهو إنما يضرى على الصيد بأن يطعم منه ، فليس إذا في أكله منه نفي التعليم والإمساك علينا . ولو اعتبر ما ذكرتم فيه لاحتجنا إلى اعتبار نية الكلب وضميره ، وذلك مما لا نعلمه ولا نقف عليه بل لا نشك أن نيته وقصده لنفسه .
قيل له : أما قولك : " إنه يصطاد ويمسك لنفسه " فليس كذلك ؛ لأنه لو كان كذلك لما ضرب حتى يترك الأكل ، ولما تعلم ذلك إذا علم ، فلما كان إذا علم ترك الأكل تعلم ذلك ولم يأكل منه علمنا أنه متى ترك الأكل فهو ممسك له علينا معلم لما شرط الله تعالى من تعليمه فهو حينئذ مصطاد لصاحبه ممسك عليه ؛ وقوله : " إنه لو كان يصطاد لصاحبه لكان يصطاد في حال الشبع " فهو يصطاد في حال الشبع لصاحبه ويمسكه عليه إذا أرسله صاحبه ، وهو إذا كان معلما لم يمتنع من الاصطياد إذا أرسله . وأما قولك : " إنه يضرى على الصيد بأنه يطعم منه " فإنه إنما يطعم منه بعد إمساكه على صاحبه ؛ وأما ضمير الكلب ونيته فإن الكلب يعلم ما يراد منه بالتعليم فينتهي إليه ، كما يعرف الفرس ما يراد منه بالزجر ورفع السوط ونحوه ، والذي يعلم به ذلك من الكلب تركه للأكل ومتى أكل منه فقد علم منه أنه قصد بذلك إمساكه على نفسه دون صاحبه .
ومما يدل على ما ذكرنا وأن تعليم الكلب إنما يكون بتركه الأكل أنه معلوم أنه ألوف غير مستوحش ، فلا يجوز أن يكون تعليمه ليتألف ولا يستوحش ، فوجب أن يكون بتركه الأكل . والبازي من جوارح الطير وهو مستوحش في الأصل ، ولا يجوز أن يكون تعليمه بأن يضرب ليترك الأكل ، فثبت أن تعليمه بإلفه لصاحبه وزوال الوحشة منه بأن يدعوه فيجيبه ، فيزول بذلك عن طبعه الأول ويكون ذلك علما لتعليمه . وقوله تعالى :
فكلوا مما أمسكن عليكم قيل فيه : إن " من " دخلت للتبعيض ، ويكون معنى التبعيض فيه أن بعض ما يمسكه علينا مباح دون جميعه ، وهو الذي يجرحه فيقتله دون ما يقتله بصدمه من غير جراحة . وقال بعضهم : إن " من " ههنا زائدة للتأكيد ، كقوله تعالى :
ويكفر عنكم من سيئاتكم
وقال بعض النحويين : هذا خطأ ؛
[ ص: 315 ] لأنها لا تزاد في الموجب وإنما تزاد في النفي والاستفهام ، وقوله تعالى :
ويكفر عنكم من سيئاتكم ابتداء الغاية ، أي : يكفر عنكم أعمالكم التي تحبون سترها عليكم من سيئاتكم ؛ قال : ويجوز أن يكون بمعنى يكفر عنكم من السيئات ما يجوز تكفيره في الحكمة دون ما لا يجوز ؛ لأنه خطاب عام لسائر المكلفين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في
الكلب إذا أكل من الصيد وقد صاد قبل ذلك صيدا كثيرا ولم يأكل منه : " إن جميع ما تقدم حرام ؛ لأنه قد تبين حين أكل أنه لم يكن معلما ، وقد كان الحكم بتعليمه بديا حين ترك الأكل من طريق الاجتهاد وغالب الظن ، والحكم بنفي التعليم عند الأكل من طريق اليقين ، ولا حظ للاجتهاد مع اليقين ، وقد يترك الأكل بديا وهو غير معلم كما يترك سائر السباع فرائسها عند الاصطياد ولا يأكلها ساعة الاصطياد ، فإنما يحكم إذا كثر منه ترك الأكل بحكم التعليم من جهة غالب الظن ، فإذا أكل منه بعد ذلك حصل اليقين بنفي التعليم فيحرم ما قد اصطاده قبل ذلك " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : " إذا ترك الأكل ثلاث مرات فهو معلم ، فإن أكل بعد ذلك لم يحرم ما تقدم من صيده ؛ لأنه جائز أن يكون قد نسي التعليم فلم يحرم ما قد حكم بإباحته بالاحتمال " .
وينبغي أن يكون مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة محمولا على أنه أكل في مدة لا يكاد ينسى فيها ، فإن تطاولت المدة في الاصطياد ثم اصطاد فأكل منه وفي مثل تلك المدة يجوز أن ينسى فإنه ينبغي أن لا يحرم ما تقدم ، ويكون موضع الخلاف بينه وبين
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد أنهما يعتبران في شرط التعليم ترك الأكل ثلاث مرات ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة لا يحده ، وإنما يعتبر ما يغلب في الظن من حصول التعليم ، فإذا غلب في الظن أنه معلم بترك الأكل ثم أرسل مع قرب المدة فأكل منه ، فهو محكوم بأنه غير معلم فيما ترك أكله ؛ مما تطاولت المدة بإرساله بعد ترك الأكل حتى يظن في مثلها نسيان التعليم ، لم يحرم ما تقدم ؛
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد يقولان : إنه إذا ترك الأكل ثلاث مرات ثم اصطاد فأكل في مدة قريبة أو بعيدة لم يحرم ما تقدم من صيده ، فيظهر موضع الخلاف بينهم ههنا .