واختلف في
المسح على الجوربين ، فلم يجزه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلا أن يكونا مجلدين . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يمسح وإن كانا مجلدين . وحكى بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عنه أنه لا يمسح إلا أن يكونا مجلدين كالخفين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح : ( يمسح إذا كانا ثخينين وإن لم يكونا مجلدين ) . والأصل فيه أنه قد ثبت أن مراد الآية الغسل على ما قدمنا ، فلو لم ترد الآثار المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين لما أجزنا المسح ، فلما وردت الآثار الصحاح واحتجنا إلى استعمالها مع الآية استعملناها معها على موافقة الآية في احتمالها للمسح وتركنا الباقي على مقتضى الآية ومرادها ؛ ولما لم ترد الآثار في جواز المسح على الجوربين في وزن ورودها في المسح على الخفين بقينا حكم الغسل على مراد الآية ولم ننقله عنه .
فإن قيل : روى
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى :
nindex.php?page=hadith&LINKID=4469أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه . قيل له : يحتمل أنهما كانا مجلدين ، فلا دلالة فيه على موضع الخلاف ؛ إذ ليس بعموم لفظ وإنما هو حكاية فعل لا نعلم . وأيضا يحتمل أن يكون وضوء من لم يحدث ، كما مسح على رجليه وقال : ( هذا وضوء من لم يحدث ) . ومن جهة النظر اتفاق الجمع على امتناع جواز المسح على اللفافة ؛ إذ ليس في العادة المشي فيها ، كذلك الجوربان . وأما إذا كانا مجلدين فهما بمنزلة الخفين ويمشي فيهما وبمنزلة
[ ص: 357 ] الجرموقين ، ألا ترى أنهم قد اتفقوا على أنه إذا كان كله مجلدا جاز المسح ؟ ولا فرق بين أن يكون جميعه مجلدا أو بعضه بعد أن يكون بمنزلة الخفين في المشي والتصرف .