واختلف في
المسح على العمامة ، فقال أصحابنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : ( لا يجوز المسح على العمامة ولا على الخمار ) . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : ( يمسح على العمامة ) . والدليل على صحة القول الأول قوله تعالى :
وامسحوا برءوسكم وحقيقته تقتضي إمساسه الماء ومباشرته ، وماسح العمامة غير ماسح برأسه فلا تجزيه صلاته إذا صلى به . وأيضا فإن الآثار متواترة في مسح الرأس ، فلو كان المسح على العمامة جائزا لورد النقل به متواترا في وزن وروده في المسح على الخفين ؛ فلما لم يثبت عنه مسح العمامة من جهة التواتر لم يجز المسح عليها من وجهين :
أحدهما : أن الآية تقتضي مسح الرأس ، فغير جائز العدول عنه إلا بخبر يوجب العلم . والثاني : عموم الحاجة إليه ، فلا يقبل في مثله إلا المتواتر من الأخبار . وأيضا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=62863أنه توضأ مرة مرة وقال : هذا وضوء من لا يقبل الله له صلاة إلا به ومعلوم أنه مسح برأسه لأن مسح العمامة لا يسمى وضوءا ، ثم نفى جواز الصلاة إلا به . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الذي قدمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=62867توضأ مرة مرة ومسح برأسه ثم قال : هذا الوضوء الذي افترض الله علينا فأخبر أن مسح الرأس بالماء هو المفروض علينا فلا تجزي الصلاة إلا به . وإن احتجوا بما روى
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=35136أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة وما روى
راشد بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=672048بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد ، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين . قيل لهم : هذه أخبار مضطربة الأسانيد وفيها رجال مجهولون ، ولو استقامت أسانيدها لما جاز الاعتراض بمثلها على الآية ؛ وقد بينا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة أنه مسح على ناصيته وعمامته ، وفي بعضها : على جانب عمامته ، وفي بعضها : وضع يده على عمامته ؛ فأخبر أنه فعل المفروض في مسح الناصية ومسح على العمامة وذلك جائز عندنا ويحتمل ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ما بين في حديث
المغيرة . وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان فمحمول على معنى حديث
المغيرة أيضا بأن مسحوا على بعض الرأس وعلى العمامة . والله أعلم .