باب ذكر صفة الطواف قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر رحمه الله تعالى : كل طواف بعده سعي ففيه رمل في الثلاثة الأشواط الأول ، وكل طواف ليس بعده سعي بين
الصفا والمروة فلا رمل فيه ، فالأول مثل طواف القدوم إذا أراد السعي بعده ، وطواف الزيارة إذا لم يسع بين
الصفا والمروة حين قدم ، فإن كان قد سعى حين قدم عقيب طواف القدوم فلا رمل فيه وطواف العمرة فيه رمل ؛ لأن بعده سعيا بين
الصفا والمروة وقد رمل النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم
مكة حاجا .
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم . وكذلك روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=663155النبي صلى الله عليه وسلم رمل في الثلاثة الأشواط من الحجر إلى الحجر . وروي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر من قولهم مثل ذلك ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11871أبو الطفيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن
النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الركن اليماني ثم مشى إلى الركن الأسود .
وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم . والنظر يدل على ما رواه الأولون من قبل اتفاق الأولين جميعا على تساوي الأربع الأواخر في المشي فيهن ، كذلك يجب أن يستوي الثلاث الأول في الرمل فيهن في جميع الجوانب ؛ إذ ليس في الأصول اختلاف حكم جوانبه في المشي ولا الرمل في سائر
أحكام الطواف وقد اختلف
السلف في بقاء سنة الرمل ، فقال قائلون : إنما كان ذلك سنة حين فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرائيا به للمشركين إظهارا للتجلد والقوة في عمرة القضاء ؛ لأنهم قالوا : قد أوهنتهم حمى
يثرب ؛ فأمرهم بإظهار الجلد لئلا يطمع فيهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن أبيه قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقول : " فيم الرملان الآن والكشف عن المناكب وقد أظهر الله الإسلام
[ ص: 97 ] ونفى الكفر وأهله ؟ ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11871أبو الطفيل : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : إن قومك يزعمون
nindex.php?page=hadith&LINKID=65581أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل بالبيت وأنه سنة ، قال : " صدقوا وكذبوا ، قد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بسنة " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : ومذهب أصحابنا أنه سنة ثابتة لا ينبغي تركها ، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر به بديا لإظهار الجلد والقوة مراءاة للمشركين ؛ لأنه قد روي أن
النبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع ولم يكن هناك مشركون ؛ وقد فعله
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وغيرهم ؛ فثبت بقاء حكمه وليس تعلقه بديا بالسبب المذكور مما يوجب زوال حكمه حيث زال السبب .
ألا ترى أنه قد روي أن سبب رمي الجمار أن إبليس لعنه الله عرض
لإبراهيم عليه السلام بموضع الجمار فرماه ، ثم صار الرمي سنة باقية مع عدم ذلك السبب ؟ وروي أن سبب السعي بين
الصفا والمروة أن أم إسماعيل عليه السلام صعدت
الصفا تطلب الماء ثم نزلت فأسرعت المشي في بطن الوادي لغيبة الصبي عن عينها ، ثم لما صعدت من الوادي رأت الصبي فمشت على هينتها وصعدت
المروة تطلب الماء ، فعلت ذلك سبع مرات ، فصار السعي بينهما سنة ، وإسراع المشي في الوادي سنة مع زوال السبب الذي فعل من أجله ، فكذلك الرمل في الطواف .
وقال أصحابنا : يستلم الركن الأسود واليماني دون غيرهما . وقد روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عنه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حين أخبر بقول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إن الحجر بعضه من
البيت : " إني لأظن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك استلامهما إلا أنهما ليسا على قواعد
البيت ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية : طفت مع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فلما كنت عند الركن الذي يلي الحجر أخذت أستلمه فقال : ما طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلت : بلى قال فرأيته يستلمه ؟ قلت : لا قال :
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة