باب صفة التيمم
قال الله تعالى :
فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فاختلف الفقهاء في صفته ، فقال أصحابنا : ( التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ) فقالوا : ( يضرب بيديه على الصعيد يحركهما فيقبل بهما ويدبر على الصعيد ثم ينفضهما ثم يمسح بهما وجهه ، ثم يعيد إلى الصعيد كفيه جميعا فيقبل بهما ويدبر ويرفعهما فينفضهما ثم يمسح بكل كف ظهر ذراعه الأخرى وباطنها إلى المرفقين ) . واتفق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أنه ضربتان : ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ؛ وروي مثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر . وحكى بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه إن تيمم بضربة واحدة أجزأه ، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا أنه يتيمم إلى المرفقين فإن تيمم إلى الكوعين لم يعد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : ( تجزي ضربة واحدة للوجه والكوعين ) ، وروي نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : ( يمسح يديه إلى الإبط ) .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح : ( يتيمم بضربتين يمسح بكل واحدة منها وجهه وذراعيه ومرفقيه ) . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر الطحاوي : ( لم نجد عن غيرهما أنه يمسح بكل واحدة من الضربتين وجهه وذراعيه ومرفقيه ) . والحجة لقول أصحابنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس والأسلع عن النبي صلى الله عليه وسلم في
صفة التيمم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=931447ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين . واختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار ، فروى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=396عبد الرحمن بن أبزى عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=672199ضربة واحدة للوجه واليدين .
وروى
عبيد الله بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=931449ضربتين وهذا أولى ؛ لأنه زائد وخبر الزائد أولى . وأيضا فكما أنه لا يجوز في الوضوء الاكتفاء بماء واحد لعضوين بل عليه تجديد الماء لكل عضو ، كذلك الحكم في التيمم ؛ لأنهما طهارتان
[ ص: 28 ] وإن كانت إحداهما مسحا والأخرى غسلا ، ألا ترى أنه يحتاج إلى تجديد الماء لكل رجل في المسح على الخفين وإن لم يكن غسلا ؟ وإنما قلنا إن التيمم إلى المرفقين بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث
الأسلع ، ذكرا فيه جميعا أن التيمم إلى المرفقين . واختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة التيمم ، فروى
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=396عبد الرحمن بن أبزى عن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
أوفوا التيمم إلى المرفقين ، وروى غيره عن
سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=672199سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم فأمرني بضربة واحدة للوجه والكفين . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=15916زر عن
ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار ، وقال فيهما : ( ونفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه إلى المرفقين ) .
وروى
سلمة عن
أبي مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=396عبد الرحمن بن أبزى عن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار : أنه تمعك في التراب في الجنابة ، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له :
nindex.php?page=hadith&LINKID=657560إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه إلى الأرض ثم نفخهما ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار :
nindex.php?page=hadith&LINKID=672195أنهم مسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد ضربة واحدة للوجه وضربة لليدين إلى المناكب والآباط . فلما اختلفت أحاديث
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار هذا الاختلاف واتفقوا أن التيمم إلى المناكب غير ثابت الحكم ، ومع ذلك لم يعزه
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما حكى فعل نفسه ، لم يثبت التيمم إلى المناكب ؛ وإن كان له وجه في الاحتمال وهو أنه جائز أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار ذهب في ذلك مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في غسله ذراعيه في الوضوء إلى إبطيه على وجه المبالغة فيه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=689231إنكم الغر المحجلون من آثار الوضوء ، فمن أراد أن يطول غرته فليفعل فقال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : إني أحب أن أطيل غرتي . ثم بقي من أخبار
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار مما عزاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الوجه والكفان ونصف الذراع إلى المرفقين ، فكانت رواية من روى " إلى المرفقين " أولى لوجوه :
أحدها أنه زائد على روايات الآخرين ، وخبر الزائد أولى .
والثاني : أن الآية تقتضي اليدين إلى المنكبين لدخولهما تحت الاسم ، فلا يخرج شيء منه إلا بدليل ، وقد قامت الدلالة على خروج ما فوق المرفقين فبقي حكمه إلى المرفقين .
والثالث : أن في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر والأسلع التيمم إلى المرفقين من غير اختلاف عنهما في روايته ما ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : ( يمسح يديه إلى الإبط ) قول شاذ ، ومع ذلك لم يروه أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم . وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح : ( أنه يمسح بكل واحدة من الضربتين وجهه ويديه ) فخلاف
[ ص: 29 ] ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الأخبار التي ذكر فيها صفة التيمم ؛ لأن الذي روي في بعضها : ضربتان : ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين فلم يجعل ما للوجه لليدين وما لليدين للوجه ، وفي بعضها : ( ضربة واحدة لهما ) فقولهما خارج عن حكم الخبرين جميعا ؛ وهو مع ذلك خلاف الأصول ؛ لأن التيمم مسح ، فليس تكراره بمسنون كالمسح على الخفين ومسح الرأس ، ولو كان التكرار مسنونا فيه لكان ثلاثا كالأعضاء المغسولة . وإنما قال أصحابنا في صفة التيمم ( إنه يضع يديه على الصعيد يقبل بهما ويدبر ) ليتخلل أصابعه ويصيب جميعها ، وإنما قالوا : ( ينفضهما ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى أن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمارا قال ، وذكر قصة التيمم ، فقال : إنه صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650334إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا وضرب بيده على الأرض ؛ وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=396عبد الرحمن بن أبزى عن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=672198أنه ضرب بيديه إلى الأرض ثم نفخهما ، وفي حديث
الأسلع :
nindex.php?page=hadith&LINKID=677076أنه نفضهما في كل مرة والنفخ والنفض جميعا إنما هو لإزالة التراب عن يده ، وهذا يدل على أنه ليس المقصد فيه وصول التراب إلى وجهه ولا حصوله فيه ؛ لأنه لو كان المقصد حصول التراب في العضو لما نفضه .