قوله تعالى :
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر الذي يقتضيه الظاهر مسح البعض على ما بينا في قوله تعالى :
وامسحوا برءوسكم وأن الباء تقتضي التبعيض ، إلا أن الفقهاء متفقون على أنه لا يجوز له الاقتصار على القليل منه وأن عليه مسح الكثير . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15071أبو الحسن الكرخي عن أصحابنا أنه إن
ترك المتيمم من مواضع التيمم شيئا قليلا أو كثيرا لم يجزه .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يجزيه إذا ترك اليسير منه ؛ وهذا
[ ص: 33 ] أولى بمذهبه ؛ لأن من أصله جواز
التيمم بالحجارة التي لا غبار عليها وليس عليه
تخليل أصابعه بالحجارة ، وهذا يدل على أن ترك اليسير منه لا يضره ؛ وقال الله تعالى :
وليطوفوا بالبيت العتيق ولا خلاف في وجوب
استيعاب البيت كله ، وغير جائز له ترك شيء منه .