وقوله تعالى :
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : " من أحياها نجاها من الهلاك " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : " إذا عفا عن دمها وقد وجب القود " . وقال غيرهم من أهل العلم : " زجر عن قتلها بما فيه حياتها " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : يحتمل أن يريد بإحيائها معونة الولي على قتل القاتل واستيفاء القصاص منه حياة كما قال تعالى :
ولكم في القصاص حياة ويحتمل أن يريد بإحيائها أن يقتل القاصد لقتل غيره ظلما فيكون مجيبا لهذا المقصود بالقتل ويكون كمن أحيا الناس جميعا ؛ لأن ذلك يردع القاصدين إلى قتل غيرهم عن مثله فيكون في ذلك حياة لسائر الناس من القاصدين للقتل والمقصودين به . فتضمنت هذه الآية ضروبا من الدلائل على الأحكام ، منها : دلالتها على ورود الأحكام مضمنة بمعان يجب اعتبارها بوجودها ، وهذا يدل على
صحة القول بالقياس . والثاني إباحة
قتل النفس بالنفس . والثالث : أن
من قتل نفسا فهو مستحق للقتل . والرابع :
من قصد قتل مسلم ظلما فهو مستحق القتل ؛ لأن قوله تعالى :
من قتل نفسا بغير نفس كما دل على وجوب قتل النفس بالنفس فهو يدل على وجوب قتله إذا قصد قتل غيره ؛ إذ هو مقتول بنفس إرادة إتلافها . والخامس :
الفساد في الأرض يستحق به القتل . والسادس احتمال قوله تعالى :
فكأنما قتل الناس جميعا أن عليه
مأثم كل قاتل بعده لأنه سن القتل وسهله لغيره . والسابع : أن على الناس كلهم معونة ولي المقتول حتى يقيدوه منه . والثامن : دلالتها على
وجوب القود على الجماعة إذا قتلوا واحدا . والتاسع : دلالة قوله تعالى :
فكأنما أحيا الناس جميعا على معونة الولي على قتل القاتل . والعاشر : دلالته أيضا على
قتل من قصد قتل غيره ظلما ؛ والله أعلم بالصواب .
[ ص: 51 ]