واعتبر أصحابنا في إيجاب
قطع المحارب مقدار المال المأخوذ ، بأن يصيب كل واحد منهم عشرة دراهم . واعتبر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ربع دينار كما اعتبره في قطع السارق ، ولم يعتبره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؛ لأنه يرى إجراء الحكم عليهم بالخروج قبل أخذ المال .