صفحة جزء
واعتبر أصحابنا في إيجاب قطع المحارب مقدار المال المأخوذ ، بأن يصيب كل واحد منهم عشرة دراهم . واعتبر الشافعي ربع دينار كما اعتبره في قطع السارق ، ولم يعتبره مالك ؛ لأنه يرى إجراء الحكم عليهم بالخروج قبل أخذ المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية