واختلفوا في
قطع الرجل من أي موضع هو فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه قطع سارقا من خصر القدم وروى
صالح السمان قال رأيت الذي قطعه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه مقطوعا من أطراف الأصابع فقيل له من قطعك فقال خير الناس قال
أبو رزين سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول أيعجز من رأى هؤلاء أن يقطع كما قطع هذا الأعرابي يعني نحوه فلقد قطع فما أخطأ يقطع الرجل ويذر عقبها ، وروي مثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وأبي جعفر من قولهما وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه في آخرين يقطع الرجل من المفصل وهو قول فقهاء الأمصار والنظر يدل على هذا القول لاتفاقهم على قطع اليد من المفصل الظاهر وهو الذي يلي الزند . وكذلك الواجب قطع الرجل من المفصل الظاهر الذي يلي الكعب الناتئ وأيضا لما اتفقوا على أنه لا يترك
[ ص: 71 ] له من اليد ما ينتفع به للبطش ولم يقطع من أصول الأصابع حتى يبقى له الكف كذلك ينبغي أن لا يترك له من الرجل العقب فيمشي عليه لأن الله تعالى إنما أوجب قطع اليد ليمنعه الأخذ والبطش بها وأمر بقطع الرجل ليمنعه المشي بها فغير جائز ترك العقب للمشي عليه ومن قطع من المفصل الذي هو على ظهر القدم فإنه ذهب في ذلك أن هذا المفصل من الرجل بمنزلة مفصل الزند من اليد ؛ لأنه ليس بين مفصل ظهر القدم وبين مفصل أصابع الرجل مفصل غيره كما أنه ليس بين مفصل الزند ومفصل أصابع اليد مفصل غيره فلما وجب في اليد قطع أقرب المفاصل إلى مفصل الأصابع كذلك وجب أن يقطع في الرجل من أقرب المفاصل إلى مفصل الأصابع ، والقول الأول أظهر لأن مفصل ظهر القدم غير ظاهر كظهور مفصل الكعب من الرجل ومفصل الزند من اليد فلما وجب قطع مفصل اليد الظاهر منه كذلك يجب أن يكون في الرجل ولما استوعبت اليد بالقطع وجب استيعاب الرجل أيضا والرجل كلها إلى مفصل الكعب بمنزلة الكف إلى مفصل الزند . وأما القطع من أصول أصابع الرجل فإنه لم يثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي من جهة صحيحة
وهو قول شاذ خارج عن الاتفاق والنظر جميعا .