واختلف في
قطع اليد اليسرى والرجل اليمنى فقال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب حين رجع إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي لما استشاره
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس إذا سرق قطعت يده اليمنى فإن سرق بعد ذلك قطعت رجله اليسرى فإن سرق لم يقطع وحبس وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه تقطع يده اليسرى بعد الرجل اليمنى فإن سرق قطعت رجله اليمنى فإن سرق حبس حتى يحدث توبة وعن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر مثل ذلك إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قد روي عنه الرجوع إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي كرم الله وجهه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي تقطع اليد اليسرى بعد الرجل اليسرى والرجل اليمنى بعد ذلك ولا يقتل إن سرق بعد ذلك وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز أنهم قتلوا سارقا بعدما قطعت أطرافه وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر أراد أن يقطع الرجل بعد اليد والرجل فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر السنة اليد .
وروى
عبد الرحمن بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال لا تقطعوا يده بعد اليد والرجل ولكن احبسوه عن المسلمين وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري انتهى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر إلى اليد والرجل وروى
أبو خالد الأحمر عن
حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك عن بعض أصحابه أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر استشارهم في السارق فأجمعوا على أنه تقطع يده
[ ص: 72 ] اليمنى فإن عاد فرجله اليسرى ثم لا يقطع أكثر من ذلك وهذا يقتضي أن يكون ذلك إجماعا لا يسع خلافه لأن الذين يستشيرهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هم الذين ينعقد بهم الإجماع وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق قطع اليد بعد قطع اليد والرجل في قصة الأسود الذي نزل
بأبي بكر ثم سرق حلي
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء وهو مرسل وأصله حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن رجلا خدم
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر فبعثه مع مصدق وأوصاه به فلبث قريبا من شهر ثم جاءه وقد قطعه المصدق فلما رآه
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر قال له ما لك قال وجدني خنت فريضة فقطع يدي فقال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر إني لأراه يخون أكثر من ثلاثين فريضة والذي نفسي بيده لئن كنت صادقا لأقيدنك منه ثم سرق حلي
nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس فقطعه
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر فأخبرت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر قطعه بعد قطع المصدق يده وذلك لا يكون إلا قطع الرجل اليسرى وهو حديث صحيح لا يعارض بحديث القاسم لو تعارضا لسقطا جميعا ولم يثبت بهذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر شيء ويبقى لنا الأخبار الأخر التي ذكرناها عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر والاقتصار على الرجل اليسرى .
فإن قيل روى
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء عن
محمد بن حاطب أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر قطع يدا بعد يد ورجل قيل له لم يقل في السرقة ويجوز أن يكون في قصاص وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب مثل ذلك وتأويله ما ذكرناه فحصل من اتفاق
السلف وجوب الاقتصار على اليد والرجل وما روي عنهم من مخالفة ذلك فإنما هو على وجهين إما أن يكون الحكاية في قطع اليد بعد الرجل أو قطع الأربع من غير ذكر السرقة فلا دلالة فيه على القطع في السرقة أو يكون مرجوعا عنه كما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ثم روي عنه الرجوع عنه .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أنه ضرب عنق رجل بعدما قطع أربعته وليس فيه دلالة على قول المخالف ؛ لأنه لم يذكر قطعه في السرقة ويجوز أن يكون قطعه من قصاص ويدل على صحة قول أصحابنا قوله تعالى
فاقطعوا أيديهما وقد بينا أن المراد أيمانهما وكذلك هو في قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم وإذا كان الذي تتناوله الآية يدا واحدة لم تجز الزيادة عليها إلا من جهة التوقيف أو الاتفاق وقد ثبت الاتفاق في الرجل اليسرى واختلفوا بعد ذلك في
اليد اليسرى فلم يجز قطعها مع عدم الاتفاق والتوقيف ؛ إذ غير جائز إثبات الحدود إلا من أحد هذين الوجهين ودليل آخر وهو اتفاق الأمة على قطع الرجل بعد اليد وفي ذلك دليل على أن اليد اليسرى غير مقطوعة أصلا لأن العلة في العدول عن
[ ص: 73 ] اليد اليسرى بعد اليمنى إلى الرجل في قطعها على هذا الوجه إبطال منفعة الجنس وهذه العلة موجودة بعد قطع الرجل اليسرى .
ومن جهة أخرى أنه
لم تقطع رجله اليمنى بعد رجله اليسرى لما فيه من بطلان منفعة المشي رأسا كذلك لا تقطع اليد اليسرى بعد اليمنى لما فيه من بطلان منفعة البطش وهو منافع اليد كالمشي من منافع الرجل ودليل آخر وهو اتفاق الجميع على أن المحارب وإن عظم جرمه في أخذ المال لا يزاد على قطع اليد والرجل لئلا تبطل منفعة جنس الأطراف كذلك السارق وإن كثر الفعل منه بأن عظم جرمه فلا يوجب الزيادة على قطع اليد والرجل فإن قال قائل قوله عز وجل
فاقطعوا أيديهما يقتضي قطع اليدين جميعا ولولا الاتفاق لما عدلنا عن اليد اليسرى في السرقة الثانية إلى الرجل اليسرى قيل له .
أما قولك إن الآية مقتضية لقطع اليد اليسرى فليس كذلك عندنا ؛ لأنها إنما اقتضت يدا واحدة لما ثبت من إضافتها إلى الاثنين بلفظ الجمع دون التثنية وإن ما كان هذا وصفه فإنه يقتضي يدا واحدة من كل واحد منهما ثم قد اتفقوا أن اليد اليمنى مرادة فصار كقوله تعالى فاقطعوا أيمانهما فانتفى بذلك أن تكون اليسرى مرادة باللفظ فيسقط الاحتجاج بالآية في إيجاب قطع اليسرى وعلى أنه لو كان لفظ الآية محتملا لما وصفت لكان اتفاق الأمة على قطع الرجل بعد اليمنى دلالة على أن اليسرى غير مرادة ؛ إذ غير جائز ترك المنصوص والعدول عنه إلى غيره .