واحتج موجبو
قطع الأطراف بما رواه
عبد الله بن رافع قال أخبرني
حماد بن أبي حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق قد سرق فأمر به أن تقطع يده ثم أتي به مرة أخرى قد سرق فأمر به أن تقطع رجله حتى قطعت أطرافه كلها وحماد بن أبي حميد ممن يضعف وهو مختصر وأصله ما حدثنا
محمد بن بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال حدثنا
محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي حدثنا جدي عن
مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=671153جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق فقال اقطعوه قال فقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه قال فقطع ثم جيء به الثالثة فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه ثم أتي به الرابعة فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه ثم أتي به الخامسة فقال اقتلوه قال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فانطلقنا به فقتلناه .
ورواه
أبو معشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17093مصعب بن ثابت بإسناد مثله وزاد
[ ص: 74 ] خرجنا به إلى مربد النعم فحملنا عليه النعم فأشار بيده ورجليه فنفرت الإبل عنه فلقيناه بالحجارة حتى قتلناه ورواه
يزيد بن سنان حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=75965أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يده ثم أتي به قد سرق فقطع رجله ثم أتي به قد سرق فأمر بقتله .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
يوسف بن سعد عن
الحارث بن حاطب nindex.php?page=hadith&LINKID=671152أن رجلا سرق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوه فقال القوم إنما سرق فقال اقطعوه فقطعوه ثم سرق على عهد nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق فقطعه ثم سرق فقطعه حتى قطعت قوائمه كلها ثم سرق الخامسة فقال nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم به حين أمر بقتله فأمر به فقتل .
والذي ذكرناه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17093مصعب بن ثابت هو أصل الحديث الذي رواه
حماد بن أبي حميد وفيه الأمر بقتله بديا ومعلوم أن السرقة لا يستحق بها القتل فثبت أن قطع هذه الأعضاء لم يكن على وجه الحد المستحق بالسرقة وإنما كان على جهة تغليظ العقوبة والمثلة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة
العرنيين أنه قطع أيديهم وأرجلهم وسملهم وليس السمل حدا في قطاع الطريق فلما نسخت المثلة نسخ بها هذا الضرب من العقوبة فوجب الاقتصار على اليد والرجل لا غير ويدل على أن قطع الأربع كان على وجه المثلة لا على الحد أن في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنهم حملوا عليه النعم ثم قتلوه بالحجارة وذلك لا يكون حدا في السرقة بوجه .