ما لا يقطع فيه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر عموم قوله
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما يوجب قطع كل من تناول الاسم في سائر الأشياء ؛ لأنه عموم في هذا الوجه وإن كان مجملا في المقدار إلا أنه قد قامت الدلالة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقول
السلف واتفاق فقهاء الأمصار على أنه لم يرد به العموم وأن كثيرا مما يسمى آخذه
سارقا لا قطع فيه واختلف الفقهاء في أشياء منه .
ذكر الاختلاف في ذلك : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد :
لا قطع في كل ما يسرع إليه الفساد نحو الرطب والعنب والفواكه الرطبة واللحم والطعام الذي لا يبقى ولا في الثمر المعلق والحنطة في سنبلها سواء كان لها حافظ أو لم يكن ولا قطع في شيء من الخشب إلا الساج والقنا ولا قطع في الطين والنورة
[ ص: 75 ] والجص والزرنيخ ونحوه ولا قطع في شيء من الطير ويقطع في الياقوت والزمرد ولا قطع في شيء من الخمر ولا في شيء من آلات الملاهي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف يقطع في كل شيء سرق من حرز إلا في السرقين والتراب والطين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يقطع في الثمر المعلق ولا في حريسة الجبل وإذا آواه الجرين ففيه القطع وكذلك
إذا سرق خشبة ملقاة فبلغ ثمنها ما يجب فيه القطع ففيه القطع وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا قطع في الثمر المعلق ولا في الجمار ؛ لأنه غير محرز فإن أحرز ففيه القطع رطبا كان أو يابسا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي إذا سرق الثمر على شجرة فهو سارق يقطع قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر روى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري وحماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان أن
مروان أراد قطع يد عبد وقد سرق وديا فقال
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
nindex.php?page=hadith&LINKID=671138لا قطع في ثمر ولا كثر . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
يحيى بن سعيد بن محمد بن حبان عن عمه
واسع بن حبان بهذه القصة فأدخل
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة بين
محمد بن حبان وبين
رافع واسع بن حبان ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد عن
محمد بن حبان عن عمة له بهذه القصة وأدخل
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بينهما عمة له مجهولة ورواه
الدراوردي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان عن
أبي ميمونة عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فجعل
الدراوردي بين
محمد بن يحيى ورافع أبا ميمونة فإن كان
واسع بن حبان كنيته
أبو ميمونة فقد وافق
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وإن كان غيره فهو مجهول لا يدرى من هو إلا أن الفقهاء قد تلقت هذا الحديث بالقبول وعملوا به فثبتت حجته بقبولهم له كقوله
nindex.php?page=hadith&LINKID=24642لا وصية لوارث واختلاف التابعين لما تلقاه العلماء بالقبول ثبتت حجته ولزم العمل به
وقد تنازع أهل العلم معنى قوله
nindex.php?page=hadith&LINKID=671138لا قطع في ثمر ولا كثر فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد هو على كل ثمر يسرع إليه الفساد وعمومه يقتضي ما يبقى منه وما لا يبقى إلا أن الكل متفقون على القطع فيما قد استحكم ولا يسرع إليه الفساد فخص ما كان بهذا الوصف من العموم وصار ذلك أصلا في نفي القطع عن جميع ما يسرع إليه الفساد .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=66586لا قطع في طعام وذلك ينفي القطع عن جميع الطعام إلا أنه خص ما لا يسرع إليه الفساد بدليل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومن قدمنا قوله أن نفيه القطع عن الثمر والكثر لأجل عدم الحرز فإذا أحرز فهو وغيره سواء وهذا تخصيص بغير دلالة وقوله
nindex.php?page=hadith&LINKID=663739ولا كثر أصل في ذلك أيضا ؛ لأن الكثر قد قيل فيه وجهان أحدهما : الجمار والآخر الصغار وهو عليهما جميعا
[ ص: 76 ] فإذا أراد به الجمار فقد نفى القطع عنه ؛ لأنه مما يفسد وهو أصل في كل ما كان في معناه وإن أراد به النخل فقد دل على نفي القطع في الخشب فنستعملهما على فائدتيهما جميعا وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا قطع في خشب إلا الساج والقنا وكذلك يجيء على قوله في الأبنوس .
وذلك أن الساج والأبنوس لا يوجد في دار الإسلام إلا مالا فهو كسائر الأموال . وإنما اعتبر ما يوجد في دار الإسلام مالا من قبل أن الأملاك الصحيحة هي التي توجد في دار الإسلام وما كان في دار الحرب فليس بملك صحيح ؛ لأنها دار إباحة وأملاك أهلها مباحة فلا يختلف فيها حكم ما كان منه مالا مملوكا وما كان منه مباحا فلذلك سقط اعتبار كونها مباحة في دار الحرب فاعتبر حكم وجودها في دار الإسلام فلما لم توجد في دار الإسلام إلا مالا كانت كسائر أموال المسلمين التي ليست مباحة الأصل فإن قال قائل النخل غير مباح الأصل قيل له هو مباح الأصل في كثير من المواضع كسائر الجنس المباح الأصل وإن كان بعضها مملوكا بالأخذ والنقل من موضع إلى موضع .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=671134جاء رجل من مزينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل قال هي عليه ومثلها والنكال وليس في شيء من الماشية قطع إلا ما أواه المراح فإذا أواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثله وجلدات النكال قال يا رسول الله كيف ترى في الثمر المعلق قال هي ومثله معه والنكال وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما أواه الجرين فما أخذه من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ففيه غرامة مثله وجلدات النكال .
فنفى في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج القطع عن الثمر رأسا ونفى في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر القطع عن الثمر إلا ما أواه الجرين وقوله
nindex.php?page=hadith&LINKID=75945حتى يأويه الجرين يحتمل معنيين : أحدهما : الحرز والآخر الإبانة عن حال استحكامه وامتناع إسراع الفساد إليه
لأنه لا يأويه الجرين إلا وهو مستحكم في الأغلب وهو كقوله تعالى
وآتوا حقه يوم حصاده ولم يرد به وقوع الحصاد .
وإنما أراد به بلوغه وقت الحصاد وقوله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=31851لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ولم يرد به وجود الحيض وإنما أخبر عن حكمها بعد البلوغ وقوله
nindex.php?page=hadith&LINKID=75873إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة ولم يرد به السن وإنما أراد الإحصان وقوله
nindex.php?page=hadith&LINKID=651362في خمس وعشرين بنت مخاض .
أراد دخولها في السنة الثانية وإن لم يكن بأمها مخاض ؛ لأن الأغلب إذا صارت كذلك كان بأمها مخاض وكذلك قوله
nindex.php?page=hadith&LINKID=75945حتى يأويه [ ص: 77 ] الجرين يحتمل أن يريد به بلوغ حال الاستحكام فلم يجز من أجل ذلك أن يخص حديث
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج في قوله
nindex.php?page=hadith&LINKID=671138لا قطع في ثمر ولا كثر وإنما لم يقطع في النورة ونحوها لما روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت
nindex.php?page=hadith&LINKID=102851لم يكن قطع السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه يعني الحقير .
فكل ما كان تافها مباح الأصل فلا قطع فيه والزرنيخ والجص والنورة ونحوها تافه مباح الأصل ؛ لأن أكثر الناس يتركونه في موضعه مع إمكان القدرة عليه وأما الياقوت والجوهر فغير تافه وإن كان مباح الأصل بل هو ثمين رفيع ليس يكاد يترك في موضعه مع إمكان أخذه فيقطع فيه وإن كان مباح الأصل كما يقطع في سائر الأموال ؛ لأن شرط زوال القطع المعنيان جميعا من كونه تافها في نفسه ومباح الأصل وأيضا فإن الجص والنورة ونحوها أموال لا يراد بها القنية بل الإتلاف فهي كالخبز واللحم ونحو ذلك والياقوت ونحوه مال يراد به القنية والتبقية كالذهب والفضة وأما الطير فإنما لم يقطع فيه لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان أنهما قالا لا يقطع في الطير من غير خلاف من أحد من الصحابة عليهما وأيضا فإنه مباح الأصل فأشبه الحشيش والحطب .