واختلف في
السارق من بيت المال فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا يقطع من سرق من بيت المال وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يقطع وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب عن
ابن عبيد بن الأبرص أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا أتي برجل سرق مغفرا من الخمس فلم ير عليه قطعا وقال له فيه نصيب وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
المسعودي عن
القاسم أن رجلا سرق من بيت المال فكتب فيه
سعد إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فكتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ليس عليه قطع له فيه نصيب ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلاف ذلك وأيضا لما كان حقه وحق سائر المسلمين فيه سواء فصار كسارق مال بينه وبين غيره فلا يقطع