واختلف
فيمن سرق خمرا من ذمي أو مسلم فقال أصحابنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا قطع عليه وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في ذمي سرق من مسلم خمرا أو خنزيرا غرم الذمي ويجد فيه المسلم قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر الخمر ليست بمال لنا وإنما أمر هؤلاء أن تترك مالا لهم بالعهد والذمة فلا يقطع سارقها ؛ لأن ما كان مالا من وجه وغير مال من وجه فإن أقل أحواله أن يكون ذلك شبهة في درء الحد عن سارقه كمن وطئ جارية بينه وبين غيره وأيضا فإن المسلم معاقب على اقتناء الخمر وشربها مأمور بتخليلها أو صبها فمن أخذها فإنما
[ ص: 78 ] أزال يده عما كان عليه إزالتها عنه فلا يقطع