واختلف
فيمن أقر بالسرقة مرة واحدة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري إذا أقر بالسرقة مرة واحدة قطع وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى لا يقطع حتى يقر مرتين والدليل على صحة القول الأول ما روى
عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن
يزيد بن صفية عن
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=67281أتي بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا سرق فقال ما إخاله سرق فقال السارق بلى قال فاذهبوا به فاقطعوه فقطع ورواه غير
الدراوردي عن محمد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=12563ومحمد بن إسحاق قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر وعلى أي وجه حصلت الرواية من وصل أو قطع فحكمها ثابت ؛ لأن إرسال من أرسله لا يمنع صحة وصل من وصله ومع ذلك لو حصل مرسلا لكان حكمه ثابتا ؛ لأن المرسل والموصول سواء عندنا فيما يوجبون من الحكم فقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم بإقراره مرة واحدة فإن قال قائل إنما قطعه بشهادة الشهود لأنهم قالوا سرق قيل له لو كان كذلك لاقتصر عليها ولم يلقنه الجحود فلما قال بعد قولهم سرق
nindex.php?page=hadith&LINKID=67281وما إخاله سرق ولم يقطعه حتى أقر ثبت أنه قطع بإقراره دون الشهادة فإن احتجوا بما روى
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
إسحاق عن
عبد الله بن أبي طلحة عن
أبي المنذر مولى
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر عن
أبي أمية المخزومي nindex.php?page=hadith&LINKID=702315أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص اعترف اعترافا ولم يوجبوا معه المتاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخالك سرقت قال بلى يا رسول الله فأعادها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا قال بلى فأمر به فقطع ففي هذا الحديث أنه لم يقطعه بإقراره مرة واحدة وهو أقوى إسنادا من الأول قيل له ليس في هذا الحديث بيان موضع الخلاف وذلك أنه لم يذكر فيه إقرار السارق مرتين أو ثلاثا قبل أن يقر ثم أقر .
فإن قيل فقد ذكر فيه أنه اعترف اعترافا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مرتين أو ثلاثا ويحتمل أيضا أن يكون الاعتراف قد حصل منه عند غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يوجب ذلك القطع عليه وأيضا لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد عليه ذلك بعد الإقرار الأول لما دل على أن الإقرار الأول لم يوجب القطع ؛ إذ ليس يمتنع أن يكون القطع قد وجب وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوصل إلى إسقاطه بتلقينه الرجوع عنه .
فإن قيل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
ما ينبغي لوال آمر أن يؤتى لحد إلا أقامه فلو كان القطع واجبا بإقراره بديا لما اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بتلقينه
الرجوع عن الإقرار [ ص: 79 ] ولسارع إلى إقامته قيل له ليس وجوب القطع مانعا من استثبات الإمام إياه فيه ولا موجبا عليه قطعه في الحال لأن
nindex.php?page=hadith&LINKID=682867ماعزا قد أقر عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أربع مرات فلم يرجمه حتى استثبته وقال لعلك لمست لعلك قبلت . وسأل أهله عن صحة عقله وقال لهم أبه جنة ولم يدل ذلك على أن الرجم لم يكن قد وجب بإقراره أربع مرات فليس إذا في هذا الخبر ما يعترض به على خبر
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي ذكر فيه أنه أمر بقطعه حين أقر ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقدم على إقامة حد لم يجب بعد وليس يمتنع أن يؤخر إقامة حد قد وجب مستثبتا لذلك ومتحريا بالاحتياط والثقة فيه .
ويدل على صحة ما ذكرنا أيضا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن
عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري عن أبيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=679091أن عمرو بن سمرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا فقدنا جملا لنا فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده ففي هذا الخبر أيضا قطعه بإقراره مرة واحدة ومن جهة النظر أيضا أن السرقة المقر بها لا تخلو من أن تكون عينا أو غير عين فإن كانت عينا ولم يجب القطع بإقرار الأول فقد وجب ضمانها لا محالة من قبل أن حق الآدمي فيه يثبت بإقراره مرة واحدة ولا يتوقف على الإقرار ثانيا وإذا ثبت الملك للمقر له ولم يثبت القطع صار مضمونا عليه .
وحصول الضمان ينفي القطع وإن كانت السرقة ليست بعين قائمة فقد صارت دينا بالإقرار الأول وحصولها دينا في ذمته ينفي القطع على ما وصفنا فإن قال قائل إذا جاز أن يكون حكم أخذه بديا على وجه السرقة موقوفا في القطع على نفي الضمان وإثباته فهلا جعلت حكم إقراره موقوفا في تعلق الضمان به على وجوب القطع وسقوطه قيل له نفس الأخذ عندنا على وجه السرقة يوجب القطع فلا يكون موقوفا وإنما سقوط القطع بعد ذلك يوجب الضمان ألا ترى أنه إذا ثبتت السرقة بشهادة الشهود كان كذلك حكمها فإن لم يكن الإقرار بديا للقطع فينبغي أن يوجب الضمان ووجوب الضمان ينفي القطع ؛ إذ كان إقراره الثاني لا ينفي ما قد حصل عليه من الضمان النافي للقطع بإقراره الأول .
فإن قيل ينتقض هذا الاعتلال بالإقرار بالزنا لأن إقراره الأول بالزنا إذا لم يوجب حدا فلا بد من إيجاب المهر به لأن الوطء في غير ملك لا يخلو من إيجاب حد أو مهر ومتى انتفى الحد وجب المهر وإقراره الثاني والثالث والرابع لا يسقط المهر الواجب بديا بالإقرار الأول وهذا يؤدي إلى سقوط اعتبار
عدد الإقرار في الزنا فلما صح وجوب اعتبار عدد الإقرار
[ ص: 80 ] في الزنا مع وجود العلة المانعة من اعتبار عدد الإقرار في السرقة بأن به فساد اعتلالك قيل له ليس هذا مما ذكرناه في شيء وذلك أن سقوط الحد في الزنا على وجه الشبهة لا يجب به مهر ؛ لأن البضع لا قيمة له إلا من جهة عقد أو شبهة عقد ومتى عري من ذلك لم يجب مهر ويدل عليه اتفاقهم جميعا على أنه لو أقر بالزنا مرة واحدة ثم مات أو قامت عليه بينة بالزنا فمات قبل أن يحد لم يجب عليه المهر في ماله ولو مات بعد إقراره بالسرقة مرة واحدة لكانت السرقة مضمونة عليه باتفاق منهم جميعا فقد حصل من قولهم جميعا إيجاب
الضمان بالإقرار مرة واحدة وسقوط المهر مع الإقرار بالزنا من غير حد واحتج الآخرون بما روى
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أن رجلا أقر عنده بسرقة مرتين فقال قد شهدت على نفسك بشهادتين فأمر به فقطع وعلقها في عنقه ولا دلالة في هذا الحديث على أن مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه لا يقطع إلا بالإقرار مرتين إنما قال شهدت على نفسك بشهادتين ولم يقل لو شهدت بشهادة واحدة لما قطعت وليس فيه أيضا أنه لم يقطعه حتى أقر مرتين ومما يحتج به
nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف من طريق النظر أن هذا لما كان حدا يسقط بالشبهة وجب أن يعتبر عدد الإقرار فيه بالشهادة فلما كان أقل من يقبل فيه شهادة شاهدين وجب أن يكون أقل ما يصح به إقراره مرتين كالزنا اعتبر عدد الإقرار فيه بعدد الشهود وهذا يلزم
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف أن يعتبر عدد الإقرار في شرب الخمر بعدد الشهود وقد سمعت
أبا الحسن الكرخي يقول إنه وجد عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في شرب الخمر أنه لا يحد حتى يقر مرتين كعدد الشهود ولا يلزم عليه حد القذف ؛ لأن المطالبة به حق لآدمي وليس كذلك سائر الحدود وهذا الضرب من القياس مدفوع عندنا فإن المقادير لا تؤخذ من طريق المقاييس فيما كان هذا صفته وإنما طريقها التوقيف والاتفاق .