باب السارق يوجد قبل إخراج السرقة
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر رحمه الله : اتفق فقهاء الأمصار على أن
القطع غير واجب إلا أن يفرق بين المتاع وبين حرزه ، والدار كلها حرز واحد ، فكما لم يخرجه من الدار لم يجب القطع ؛ وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وهو قول
إبراهيم . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم قال : بلغ
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنهم كانوا يقولون : إذا لم يخرج بالمتاع لم يقطع ، فقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : " لو لم أجد إلا سكينا لقطعته " .
وروى
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال : " إذا وجد في بيت فعليه القطع " قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : دخوله البيت لا يستحق به اسم السارق ، فلا يجوز إيجاب القطع به ، وأخذه في الحرز أيضا لا يوجب القطع ؛ لأنه باق في الحرز ، ومتى لم يخرجه من الحرز فهو بمنزلة من لم يأخذه فلا يجب عليه القطع ؛ ولو جاز إيجاب القطع في مثله لما كان لاعتبار الحرز معنى ؛ والله أعلم .