صفحة جزء
باب السارق يوجد قبل إخراج السرقة

قال أبو بكر رحمه الله : اتفق فقهاء الأمصار على أن القطع غير واجب إلا أن يفرق بين المتاع وبين حرزه ، والدار كلها حرز واحد ، فكما لم يخرجه من الدار لم يجب القطع ؛ وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عمر ، وهو قول إبراهيم . وروى يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم قال : بلغ عائشة أنهم كانوا يقولون : إذا لم يخرج بالمتاع لم يقطع ، فقالت عائشة : " لو لم أجد إلا سكينا لقطعته " .

وروى سعيد عن قتادة عن الحسن قال : " إذا وجد في بيت فعليه القطع " قال أبو بكر : دخوله البيت لا يستحق به اسم السارق ، فلا يجوز إيجاب القطع به ، وأخذه في الحرز أيضا لا يوجب القطع ؛ لأنه باق في الحرز ، ومتى لم يخرجه من الحرز فهو بمنزلة من لم يأخذه فلا يجب عليه القطع ؛ ولو جاز إيجاب القطع في مثله لما كان لاعتبار الحرز معنى ؛ والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية