باب غرم السارق بعد القطع 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف   nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر   nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد   nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري   nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة   : " إذا قطع السارق فإن كانت السرقة قائمة بعينها أخذها المسروق منه ، وإن كانت مستهلكة فلا ضمان عليه " ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول   nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء   nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي   nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة  وأحد قولي 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي   . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : " يضمنها إن كان موسرا ولا شيء عليه إن كان معسرا " . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي   nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي   : " يغرم السرقة وإن كانت هالكة " وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن   nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري  وحماد  وأحد قولي 
إبراهيم   . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر   : أما إذا كانت قائمة بعينها فلا خلاف أن صاحبها يأخذها ؛ وقد روي 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارق رداء صفوان  ورد الرداء على صفوان   . والذي يدل على 
نفي الضمان بعد القطع قوله تعالى : 
فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والجزاء اسم لما يستحق بالفعل ؛ فإذا كان الله تعالى جعل جميع ما يستحق بالفعل هو القطع ، لم يجز إيجاب الضمان  
[ ص: 84 ] معه لما فيه من الزيادة في حكم المنصوص ، ولا يجوز ذلك إلا بمثل ما يجوز به النسخ ، وكذلك قوله تعالى : 
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله فأخبر أن جميع الجزاء هو المذكور في الآية ؛ لأن قوله تعالى : 
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ينفي أن يكون هناك جزاء غيره . ومن جهة السنة حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح  قال : حدثني 
المفضل بن فضالة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد  قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم  يحدث عن أخيه 
المسور بن إبراهيم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
إذا أقمتم على السارق الحد فلا غرم عليه  . 
وحدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي بن قانع  قال : حدثنا 
محمد بن نصر بن صهيب  قال : حدثنا 
أبو بكر بن أبي شجاع الآدمي  قال : حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=15795خالد بن خداش  قال : حدثني 
إسحاق بن الفرات  قال : حدثنا 
الفضل بن فضالة  عن 
يونس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم  عن 
المسور بن إبراهيم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف   : 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق ، فأمر بقطعه وقال : لا غرم عليه  . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي   : هذا هو الصحيح ؛ وأخطأ فيه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15795خالد بن خداش  ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة   . ويدل عليه من جهة النظر امتناع وجوب الحد والمال بفعل واحد ، كما لا يجتمع الحد والمهر والقود والمال ، فوجب أن يكون وجوب القطع نافيا لضمان المال ؛ إذ كان المال في الحدود لا يجب إلا مع الشبهة ، وحصول الشبهة ينفي وجوب القطع . ووجه آخر : وهو أن من أصلنا أن الضمان سبب لإيجاب الملك فلو ضمناه لملكه بالأخذ الموجب للضمان فيكون حينئذ مقطوعا في ملك نفسه وذلك ممتنع ، فلما لم يكن لنا سبيل إلى رفع القطع وكان في إيجاب الضمان إسقاط القطع ، امتنع وجوب الضمان