[ ص: 102 ] باب العمل اليسير في الصلاة
قال الله تعالى :
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي وأبي جعفر وعتبة بن أبي حكيم : أنها نزلت في
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب حين تصدق بخاتمه وهو راكع وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن أنه قال : " هذه الآية صفة جميع المسلمين ؛ لأن قوله تعالى :
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صفة للجماعة وليست للواحد " . وقد اختلف في معنى قوله
وهم راكعون فقيل فيه : إنهم كانوا على هذه الصفة في وقت نزول الآية ، منهم من قد أتم الصلاة ومنهم من هو راكع في الصلاة . وقال آخرون : " معنى
وهم راكعون أن ذلك من شأنهم ، وأفرد الركوع بالذكر تشريفا له " . وقال آخرون : " معناه أنهم يصلون بالنوافل كما يقال فلان يركع أي يتنفل " . فإن كان المراد فعل الصدقة في حال الركوع فإنه يدل على
إباحة العمل اليسير في الصلاة ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبار في إباحة العمل اليسير فيها ، فمنها أنه خلع نعليه في الصلاة ، ومنها أنه مس لحيته وأنه أشار بيده ، ومنها حديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=650114 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قام على يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بذؤابته وأداره إلى يمينه ، ومنها
nindex.php?page=hadith&LINKID=910015أنه كان يصلي وهو حامل nindex.php?page=showalam&ids=219أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ، فإذا سجد وضعها وإذا رفع رأسه حملها . فدلالة الآية ظاهرة في إباحة
الصدقة في الصلاة لأنه إن كان المراد الركوع فكان تقديره : " الذين يتصدقون في حال الركوع فقد دلت على إباحة الصدقة في هذه الحال ، وإن كان المراد وهم يصلون فقد دلت على إباحتها في سائر أحوال الصلاة ؛ فكيفما تصرفت الحال فالآية دالة على إباحة الصدقة في الصلاة .
فإن قال قائل : فالمراد أنهم يتصدقون ويصلون ، ولم يرد به فعل الصدقة في الصلاة . قيل له : هذا تأويل ساقط ، من قبل أن قوله تعالى
وهم راكعون إخبار عن الحال التي تقع فيها الصدقة ، كقولك : تكلم فلان وهو قائم ، وأعطى فلانا وهو قاعد ، إنما هو إخبار عن حال الفعل وأيضا لو كان المراد ما ذكرت ، كان تكرارا لما تقدم ذكره في أول الخطاب . قوله تعالى :
الذين يقيمون الصلاة ويكون تقديره : " الذين يقيمون الصلاة ويصلون " وهذا لا يجوز في كلام الله تعالى فثبت أن المعنى ما ذكرنا من مدح الصدقة في حال الركوع أو في حال الصلاة وقوله تعالى :
ويؤتون الزكاة وهم راكعون يدل على أن صدقة التطوع تسمى زكاة لأن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا تصدق بخاتمه تطوعا وهو نظير قوله تعالى :
وما آتيتم من زكاة تريدون [ ص: 103 ] وجه الله فأولئك هم المضعفون انتظم صدقة الفرض والنفل فصار اسم الزكاة يتناول الفرض والنفل كاسم الصدقة وكاسم الصلاة ينتظم الأمرين .