والأذان مسنون لكل صلاة مفروضة منفردا كان المصلي أو في جماعة ، إلا أن أصحابنا قالوا جائز للمقيم المنفرد أن يصلي بغير أذان ؛ لأن أذان الناس دعاء له ، فيكتفي به ؛ والمسافر يؤذن ويقيم ، وإن اقتصر على الإقامة دون الأذان أجزأه ، ويكره له أن يصلي بغير أذان ولا إقامة ؛ لأنه لم يكن هناك أذان يكون دعاء له . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=72513من صلى في أرض بأذان وإقامة صلى خلفه صف من الملائكة لا يرى طرفاه وهذا يدل على أن من سنة صلاة المنفرد الأذان . وقال في خبر آخر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=781إذا سافرتما فأذنا وأقيما وقد ذكرنا الأذان والإقامة والاختلاف فيهما في غير هذا الكتاب .