صفحة جزء
والأذان مسنون لكل صلاة مفروضة منفردا كان المصلي أو في جماعة ، إلا أن أصحابنا قالوا جائز للمقيم المنفرد أن يصلي بغير أذان ؛ لأن أذان الناس دعاء له ، فيكتفي به ؛ والمسافر يؤذن ويقيم ، وإن اقتصر على الإقامة دون الأذان أجزأه ، ويكره له أن يصلي بغير أذان ولا إقامة ؛ لأنه لم يكن هناك أذان يكون دعاء له . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى في أرض بأذان وإقامة صلى خلفه صف من الملائكة لا يرى طرفاه وهذا يدل على أن من سنة صلاة المنفرد الأذان . وقال في خبر آخر : إذا سافرتما فأذنا وأقيما وقد ذكرنا الأذان والإقامة والاختلاف فيهما في غير هذا الكتاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية