وأما قوله تعالى :
أو كفارة طعام مساكين فإنه قرئ " كفارة " بالإضافة ، وقرئ بالتنوين بلا إضافة . وقد
اختلف في تقدير الطعام ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ومقسم : ( يقوم الصيد دراهم ثم يشتري بالدراهم طعاما ، فيطعم كل مسكين نصف صاع ) . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواية : ( يقوم الهدي ثم يشتري بقيمة الهدي طعاما ) ، وروي مثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أيضا . والأول قول أصحابنا ، والثاني قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ؛ والأول أصح ؛ وذلك لأن جميع ذلك جزاء الصيد ، فلما كان الهدي من حيث كان جزاء معتبرا بالصيد إما في قيمته أو في نظيره ؛ وجب أن يكون الطعام مثله ؛ لأنه قال :
فجزاء مثل ما قتل إلى قوله :
أو كفارة طعام مساكين فجعل الطعام جزاء وكفارة كالقيمة ؛ فاعتباره بقيمة الصيد أولى من اعتباره بالهدي ، إذ هو بدل من الصيد وجزاء عنه لا من الهدي . وأيضا قد اتفقوا
فيما لا نظير له من النعم أن اعتبار الطعام إنما هو بقيمة الصيد ، فكذلك فيما له نظير ؛ لأن الآية منتظمة للأمرين ، فلما اتفقوا في أحدهما أن المراد اعتبار الطعام بقيمة الصيد كان الآخر مثله . وقال أصحابنا : إذا أراد الإطعام اشترى بقيمة الصيد طعاما فأطعم كل مسكين نصف صاع من بر ولا يجزيه أقل من ذلك ، ككفارة اليمين وفدية الأذى ؛ وقد بيناه فيما سلف .