وقوله تعالى :
أو عدل ذلك صياما فإنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ومقسم nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة أنهم قالوا : ( لكل نصف صاع يوما ) ، وهو قول أصحابنا . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أيضا أنه قال : ( لكل مد يوما ) . وما ذكره الله تعالى في هذه الآية من الهدي والإطعام والصيام فهو
[ ص: 141 ] على التخيير لأن ( أو ) يقتضي ذلك ، كقوله تعالى في كفارة اليمين :
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة وكقوله تعالى :
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وروي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم رواية ؛ وهو قول أصحابنا . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواية أخرى أنها على الترتيب . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي مثله ؛ وعن
إبراهيم رواية أخرى أنها على الترتيب . والصحيح هو الأول ؛ لأنه حقيقة اللفظ ، ومن حمله على الترتيب زاد فيه ما ليس منه ، ولا يجوز إلا بدلالة .