قوله تعالى :
ومن عاد فينتقم الله منه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح : ( إن عاد عمدا لم يحكم عليه والله تعالى ينتقم منه ) . وقال
إبراهيم : ( كانوا يسألون هل أصبت شيئا قبله ؟ فإن قال نعم لم يحكموا عليه ، وإن قال لا حكم عليه ) . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد : ( يحكم عليه أبدا ) . وسأل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قبيصة بن جابر عن صيد أصابه وهو محرم ، فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ثم حكم عليه ولم يسأله هل أصبت قبله شيئا . وهو قول فقهاء الأمصار ، وهو الصحيح ؛ لأن قوله تعالى :
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء يوجب الجزاء في كل مرة ، كقوله تعالى :
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله وذكره الوعيد للعائد لا ينافي وجوب الجزاء ، ألا ترى أن الله تعالى قد جعل حد المحارب جزاء له بقوله :
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ثم عقبه بذكر الوعيد بقوله :
ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ؟ فليس إذا في ذكر الانتقام من العائد نفي لإيجاب الجزاء . وعلى أن قوله تعالى :
ومن عاد فينتقم الله منه لا دلالة فيه على أن المراد
العائد إلى قتل الصيد بعد قتله لصيد آخر قبله لأن قوله :
عفا الله عما سلف يحتمل أن يريد به : ( عفا الله عما قبل التحريم ومن عاد يعني بعد التحريم ) وإن كان أول صيد بعد نزول الآية ؛ وإذا كان فيه احتمال ذلك لم يدل على أن العائد في قتل الصيد بعد قتله مرة أخرى ليس عليه إلا الانتقام .