باب
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : أكد الله تعالى فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مواضع من كتابه ، وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخبار متواترة عنه فيه ، وأجمع
السلف وفقهاء الأمصار على وجوبه ، وإن كان قد تعرض أحوال من التقية يسع معها السكوت . فمما ذكره الله تعالى حاكيا عن
لقمان :
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يعني والله أعلم : واصبر على ما ساءك من المكروه عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
وإنما حكى الله تعالى لنا ذلك عن عبده لنقتدي به وننتهي إليه . وقال تعالى فيما مدح به سالف الصالحين من الصحابة :
التائبون العابدون إلى قوله :
الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وقال تعالى :
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون
وحدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12137محمد بن العلاء وهناد بن السري قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية [ ص: 155 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن
أبي سعيد ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16243طارق بن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=664468من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذاك أضعف الإيمان .
وحدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص قال : حدثنا
أبو إسحاق عن
ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير قال : سمعت رسول الله يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675699ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا . فأحكم الله تعالى فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كتابه وعلى لسان رسوله . وربما ظن من لا فقه له أن ذلك منسوخ أو مقصور الحكم على حال دون حال ، وتأول فيه قول الله تعالى :
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وليس التأويل على ما يظن هذا الظان لو تجردت هذه الآية عن قرينة ؛ وذلك لأنه قال :
عليكم أنفسكم يعني : احفظوها لا يضر كم من ضل إذا اهتديتم ؛ ومن الاهتداء اتباع أمر الله في أنفسنا وفي غيرنا ، فلا دلالة فيها إذا على سقوط فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
وقد روي عن
السلف في تأويل الآية أحاديث مختلفة الظاهر وهي متفقة في المعنى ، فمنها ما حدثنا جعفر بن محمد الواسطي قال : حدثنا
جعفر بن محمد بن اليمان قال : حدثنا
أبو عبيد قال : حدثنا
محمد بن يزيد الواسطي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر على المنبر يقول : يا أيها الناس إني أراكم تتأولون هذه الآية :
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=680512إن الناس إذا عمل فيهم بالمعاصي ولم يغيروا أوشك أن يعمهم الله بعقابه ؛ فأخبر
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر أن هذه الآية لا رخصة فيها في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه لا يضره ضلال من ضل إذا اهتدى هو بالقيام بفرض الله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
وحدثنا
جعفر بن محمد قال : حدثنا
جعفر بن محمد بن اليمان قال : حدثنا
أبو عبيد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
أبي بشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في هذه الآية :
لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قال : ( يعني من
أهل الكتاب ) ، وقال
أبو عبيد : وحدثنا
حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في هذه الآية قال : ( من
اليهود والنصارى ومن ضل من غيرهم ) .
فكأنهما ذهبا إلى أن هؤلاء قد أقروا بالجزية على كفرهم فلا يضرنا
[ ص: 156 ] كفرهم ؛ لأنا أعطيناهم العهد على أن نخليهم وما يعتقدون ولا يجوز لنا نقض عهدهم بإجبارهم على الإسلام ، فهذا لا يضرنا الإمساك عنه . وأما ما لا يجوز الإقرار عليه من المعاصي والفسوق والظلم والجور ، فهذا على كل المسلمين تغييره والإنكار على فاعله على ما شرطه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
أبي سعيد الذي قدمنا . وحدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن
عتبة بن أبي حكيم قال : حدثني
عمرو بن جارية اللخمي قال : حدثنا
أبو أمية الشعباني قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=1500أبا ثعلبة الخشني فقلت : يا
nindex.php?page=showalam&ids=1500أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية
عليكم أنفسكم ؟ فقال : أما والله لقد سألت عنها خبيرا ، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=665354بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصبر ، الصبر فيه كقبض على الجمر للعامل فيها مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله قال : وزادني غيره قال : يا رسول الله أجر خمسين منهم ؟ قال : أجر خمسين منكم وهذا لا دلالة فيه على سقوط فرض الأمر بالمعروف إذا كانت الحال ما ذكر ؛ لأن ذكر تلك الحال تنبئ عن تعذر تغيير المنكر باليد واللسان لشيوع الفساد وغلبته على العامة ، وفرض النهي عن المنكر في مثل هذه الحال إنكاره بالقلب كما قال عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=677778فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فكذلك إذا صارت الحال إلى ما ذكر كان فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقلب للتقية ولتعذر تغييره .
وقد يجوز إخفاء الإيمان وترك إظهاره تقية بعد أن يكون مطمئن القلب بالإيمان ، قال الله تعالى :
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهذه منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وقد روي فيه وجه آخر ، وهو ما حدثنا
جعفر بن محمد قال : حدثنا
جعفر بن محمد بن اليمان قال : حدثنا
أبو عبيد قال : حدثنا
أبو مسهر عن
عباد الخواص قال : حدثني
يحيى بن أبي عمرو الشيباني ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء وكعبا كانا جالسين
بالجابية ، فأتاهما آت فقال : لقد رأيت اليوم أمرا كان حقا على من يراه أن يغيره فقال رجل : إن الله تعالى يقول :
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فقال
nindex.php?page=showalam&ids=331كعب : إن هذا لا يقول شيئا ، ذب عن محارم الله تعالى كما تذب عن عائلتك حتى يأتي تأويلها . فانتبه لها
nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء فقال : متى يأتي تأويلها ؟ فقال : إذا هدمت كنيسة
دمشق وبني
[ ص: 157 ] مكانها مسجد فذلك من تأويلها ، وإذا رأيت الكاسيات العاريات فذلك من تأويلها ؛ وذكر خصلة ثالثة لا أحفظها ، فذلك من تأويلها . قال
أبو مسهر : وكان هدم الكنيسة بعهد
الوليد بن عبد الملك ؛ أدخلها في
مسجد دمشق وزاد في سعته بها .
وهذا أيضا على معنى الحديث الأول في الاقتصار على إنكار المنكر بالقلب دون اليد واللسان للتقية والخوف على النفس ولعمري إن أيام
عبد الملك والحجاج والوليد وأضرابهم كانت من الأيام التي سقط فيها فرض الإنكار عليهم بالقول واليد لتعذر ذلك والخوف على النفس .
وقد حكي أن
الحجاج لما مات قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : ( اللهم أنت أمته فاقطع سنته فإنه أتانا أخيفش أعيمش يمد بيد قصيرة البنان والله ما عرق فيها عنان في سبيل الله عز وجل ، يرجل جمته ويخطر في مشيته ويصعد المنبر فيهذر حتى تفوته الصلاة ، لا من الله يتقي ولا من الناس يستحي ، فوقه الله وتحته مائة ألف أو يزيدون لا يقول له قائل الصلاة أيها الرجل ) ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : ( هيهات والله حال دون ذلك السيف والسوط ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير : ( خرج الحجاج يوم الجمعة بالهاجرة فما زال يعبر مرة عن أهل
الشام يمدحهم ومرة عن أهل
العراق يذمهم حتى لم نر من الشمس إلا حمرة على شرف المسجد ، ثم أمر المؤذن فأذن فصلى بنا الجمعة ، ثم أذن فصلى بنا العصر ، ثم أذن فصلى بنا المغرب ، فجمع بين الصلوات يومئذ ) .
فهؤلاء
السلف كانوا معذورين في ذلك الوقت في ترك النكير باليد واللسان .
وقد كان فقهاء التابعين وقراؤهم خرجوا عليه مع
ابن الأشعث إنكارا منهم لكفره وظلمه وجوره ، فجرت بينهم تلك الحروب المشهورة وقتل منهم من قتل ووطئهم بأهل
الشام حتى لم يبق أحد ينكر عليه شيئا يأتيه إلا بقلبه .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في ذلك ما حدثنا
جعفر بن محمد قال : حدثنا
جعفر بن محمد بن اليمان قال : حدثنا
أبو عبيد قال : حدثنا
حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=11960أبي جعفر الرازي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14354الربيع بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، أنه ذكر عنده هذه الآية :
عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فقال : لم يجئ تأويلها بعد ، إن القرآن أنزل حين أنزل ومنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن ، وكان منه آي وقع تأويلهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومنه آي وقع تأويلهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيسير ، ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم ، ومنه آي يقع تأويلهن عند الساعة ، ومنه آي يقع تأويلهن يوم الحساب من الجنة والنار ، قال : فما دامت قلوبكم واحدة وأهواؤكم واحدة ولم تلبسوا شيعا ولم يذق بعضكم بأس بعض
[ ص: 158 ] فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ، فإذا اختلفت القلوب والأهواء ولبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض فامرأ ونفسه عند ذلك جاء تأويل هذه الآية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : يعني
عبد الله بقوله : ( لم يجئ تأويلها بعد ) أن الناس في عصره كانوا ممكنين من تغيير المنكر لصلاح السلطان والعامة وغلبة الأبرار للفجار ، فلم يكن أحد منهم معذورا في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان ، ثم إذا جاء حال التقية وترك القبول وغلبت الفجار سوغ السكوت في تلك الحال مع الإنكار بالقلب ؛ وقد يسع السكوت أيضا في الحال التي قد علم فاعل المنكر أنه يفعل محظورا ولا يمكن الإنكار باليد ويغلب في الظن بأنه لا يقبل إذا قتل ، فحينئذ يسع السكوت . وقد روي نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في تأويل الآية . وحدثنا
جعفر بن محمد قال : حدثنا
جعفر بن محمد قال : حدثنا
أبو عبيد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم قال : أخبرنا
يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في هذه الآية :
عليكم أنفسكم قال : قولوها ما قبلت منكم ، فإذا ردت عليكم فعليكم أنفسكم . فأخبر
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه في سعة من السكوت إذا ردت ولم تقبل ، وذلك إذا لم يمكنه تغييره بيده ؛ لأنه لا يجوز أن يتوهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود إباحته ترك النهي عن المنكر مع إمكان تغييره .
حدثنا
جعفر بن محمد قال : حدثنا
جعفر بن محمد بن اليمان قال : حدثنا
أبو عبيد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو عن
عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=703083والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليعمكم الله بعقاب من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم . قال
أبو عبيد : وحدثنا
حجاج عن
حمزة الزيات عن
أبي سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة قال : جاء رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقال : إني أعمل بأعمال الخير كلها إلا خصلتين ، قال : وما هما ؟ قال : لا آمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر ، قال : لقد طمست سهمين من سهام الإسلام ، إن شاء الله غفر لك وإن شاء عذبك . قال
أبو عبيد : وحدثنا
محمد بن يزيد عن
جويبر عن
nindex.php?page=showalam&ids=190الضحاك قال : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضتان من فرائض الله تعالى كتبهما الله عز وجل . قال
أبو عبيد : أخبروني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة قال : حدثت
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ( من فر من اثنين فقد مر ، ومن فر من ثلاثة لم يفر ) فقال : أما أنا فأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا ، لا يعجز الرجل عن اثنين أن يأمرهما أو ينهاهما .
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في ذلك إلى قوله تعالى :
فإن يكن منكم مائة صابرة [ ص: 159 ] يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين وجائز أن يكون ذلك أصلا فيما يلزم من تغيير المنكر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول في قوله تعالى :
عليكم أنفسكم إذا هاب الواعظ وأنكر الموعوظ فعليك حينئذ نفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت ، والله الموفق .