صفحة جزء
قوله تعالى : وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات إلى قوله : وآتوا حقه يوم حصاده قال ابن عباس والسدي : معروشات ما عرش الناس من الكروم ونحوها ، وهو رفع بعض أغصانها على بعض . وقيل إن تعريشه أن يحظر عليه بحائط ، وأصله الرفع ، ومنه : خاوية على عروشها أي على أعاليها وما ارتفع منها ، والعرش السرير لارتفاعه، ذكر الله تعالى الزرع والنخل والزيتون والرمان ثم قال : كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده وهو عطف على جميع المذكور ، فاقتضى ذلك إيجاب الحق في سائر الزروع والثمار المذكورة في الآية وقد اختلف في المراد بقوله تعالى : وآتوا حقه يوم حصاده فروي عن ابن عباس وجابر بن زيد ومحمد ابن الحنفية والحسن وسعيد بن المسيب وطاوس وزيد بن [ ص: 176 ] أسلم وقتادة والضحاك : أنه العشر ونصف العشر .

وروي عن ابن عباس رواية أخرى ومحمد ابن الحنفية والسدي وإبراهيم : نسخها العشر ونصف العشر . وعن الحسن قال : نسختها الزكاة . وقال الضحاك : نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن وروي عن ابن عمر ومجاهد : أنها محكمة وأنه حق واجب عند الصرام غير الزكاة .

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن جداد الليل وعن صرام الليل قال سفيان بن عيينة : هذا لأجل المساكين كي يحضروا قال مجاهد : إذا حصدت طرحت للمساكين منه ، وكذلك إذا نقيت وإذا كدست ، ويتركون يتبعون آثار الحصادين ، وإذا أخذت في كيله حثوت لهم منه ، وإذا علمت كيله عزلت زكاته ، وإذا أخذت في جدد النخل طرحت لهم منه ، وكذلك إذا أخذت في كيله ، وإذا علمت كيله عزلت زكاته وما روي عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية وإبراهيم أن قوله تعالى : وآتوا حقه يوم حصاده منسوخ بالعشر ونصف العشر ، يبين أن مذهبهم تجويز نسخ القرآن بالسنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية