قوله تعالى :
وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات إلى قوله :
وآتوا حقه يوم حصاده قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي :
معروشات ما عرش الناس من الكروم ونحوها ، وهو رفع بعض أغصانها على بعض . وقيل إن تعريشه أن يحظر عليه بحائط ، وأصله الرفع ، ومنه :
خاوية على عروشها أي على أعاليها وما ارتفع منها ، والعرش السرير لارتفاعه، ذكر الله تعالى الزرع والنخل والزيتون والرمان ثم قال :
كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده وهو عطف على جميع المذكور ، فاقتضى ذلك
إيجاب الحق في سائر الزروع والثمار المذكورة في الآية وقد اختلف في المراد بقوله تعالى :
وآتوا حقه يوم حصاده فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=12691ومحمد ابن الحنفية nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وزيد بن [ ص: 176 ] أسلم nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك : أنه العشر ونصف العشر .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواية أخرى
nindex.php?page=showalam&ids=12691ومحمد ابن الحنفية nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم : نسخها العشر ونصف العشر . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال : نسختها الزكاة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=190الضحاك : نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد : أنها محكمة وأنه حق واجب عند الصرام غير الزكاة .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=933852أنه نهى عن جداد الليل وعن صرام الليل قال
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة : هذا لأجل المساكين كي يحضروا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : إذا حصدت طرحت للمساكين منه ، وكذلك إذا نقيت وإذا كدست ، ويتركون يتبعون آثار الحصادين ، وإذا أخذت في كيله حثوت لهم منه ، وإذا علمت كيله عزلت زكاته ، وإذا أخذت في جدد النخل طرحت لهم منه ، وكذلك إذا أخذت في كيله ، وإذا علمت كيله عزلت زكاته وما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ومحمد بن الحنفية nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم أن قوله تعالى :
وآتوا حقه يوم حصاده منسوخ بالعشر ونصف العشر ، يبين أن مذهبهم تجويز
نسخ القرآن بالسنة .