ذكر الخلاف في اعتبار ما يجب فيه الحق فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر : يجب
العشر في قليل ما تخرجه الأرض وكثيره إلا ما قدمنا ذكره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : { لا يجب حتى يبلغ ما يجب فيه الحق خمسة أوسق } وذلك إذا كان ما يجب فيه الحق مكيلا ، فإن لم يكن مكيلا فإن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف اعتبر أن يكون فيه خمسة أوسق من أدنى الأشياء التي تدخل في الوسق مما يجب فيه العشر إلا في العسل ، فإنه روي عنه أنه اعتبر عشرة أرطال ، وروي أنه اعتبر عشر قرب ، وروي أنه اعتبر قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يدخل في الوسق .
وأما
محمد فإنه ينظر إلى أعلى ما يقدر به ذلك الشيء فيعتبر منه أن يبلغ خمسة أمثال ، وذلك نحو الزعفران ، فإن أعلى مقاديره منا فيعتبر بلوغه خمسة أمناء ؛ لأن ما زاد على المن فإنه يضاعف أو ينسب إليه فيقال منوان وثلاثة ونصف من وربع من ، ويعتبر في القطن خمسة أحمال ؛ لأن الحمل أعلى مقاديره وما زاد فتضعيف له ، وفي العسل خمسة أفراق لأن الفرق أعلى ما يقدر به ويحتج
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة في ذلك بقوله تعالى :
وآتوا حقه يوم حصاده وذلك عائد إلى جميع المذكور ، فهو عموم فيه وإن كان مجملا في المقدار الواجب ؛ لأن قوله :
حقه مجمل مفتقر إلى البيان ، وقد ورد البيان في مقدار الواجب وهو العشر أو نصف العشر ويحتج فيه بقوله تعالى :
أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وذلك عام في جميع الخارج ؛ ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=25263فيما سقت السماء العشر ولم يفصل بين القليل والكثير ومن جهة النظر اتفاق الجميع على سقوط اعتبار الحول فيه ، فوجب أن يسقط اعتبار المقدار كالركاز والغنائم واحتج معتبرو المقدار بما روى
محمد بن مسلم الطائفي قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651366لا صدقة في شيء من الزرع أو الكرم أو النخل حتى يبلغ خمسة أوسق .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=33925ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ورواه
أيوب بن موسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا عليه وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . والجواب عن هذا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة من وجوه :
أحدها :
[ ص: 182 ] أنه إذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خبران أحدهما عام والآخر خاص واتفق الفقهاء على استعمال أحدهما واختلف في استعمال الآخر ، فالمتفق على استعماله قاض على المختلف فيه ، فلما كان خبر العشر متفقا على استعماله واختلفوا في خبر المقدار كان استعمال خبر العشر على عمومه أولى وكان قاضيا على المختلف فيه ، فإما أن يكون الآخر منسوخا أو يكون تأويله محمولا على معنى لا ينافي شيئا من خبر العشر وأيضا فإن قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=25263فيما سقت السماء العشر عام في إيجابه في الموسوق وغيره ، وخبر الخمسة أوسق خاص في الموسوق دون غيره ، فغير جائز أن يكون بيانا لمقدار ما يجب فيه العشر ؛ لأن حكم البيان أن يكون شاملا لجميع ما اقتضى البيان ، فلما كان خبر الأوساق مقصورا على ذكر مقدار الوسق دون غيره وكان خبر العشر عموما في الموسوق وغيره علمنا أنه لم يرد مورد البيان لمقدار ما يجب فيه العشر وأيضا فإن ذلك يقتضي أن يكون ما يوسق يعتبر في إيجاب الحق بلوغ مقداره خمسة أوسق ، وما ليس بموسوق يجب في قليله وكثيره لقوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=25263فيما سقت السماء العشر .
وفقد ما يوجب تخصيص مقدار ما لا يدخل في الأوساق ، وهذا قول مطروح والقائل به ساقط مرذول لاتفاق
السلف والخلف على خلافه ، وليس ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=25048في الرقة ربع العشر وقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=33920ليس فيما دون خمس أواق زكاة وذلك لأنه لا شيء من الرقة إلا وهو داخل في الوزن ، والأواقي مذكورة للوزن ، فجاز أن يكون بيانا لمقدار جميع الرقة المذكورة في الخبر الآخر وأيضا فقد ذكرنا أن لله حقوقا واجبة في المال غير الزكاة ثم نسخت بالزكاة ، كما روي عن
أبي جعفر محمد بن علي nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك قالا : { نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن } ، فجائز أن يكون هذا التقدير معتبرا في الحقوق التي كانت واجبة فنسخت ، نحو قوله تعالى :
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ونحو ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : إذا حصدت طرحت للمساكين وإذا كدست وإذا نقيت ، وإذا علمت كيله عزلت زكاته ، وهذه الحقوق غير واجبة اليوم ، فجائز أن يكون ما روي من تقدير الخمسة الأوسق كان معتبرا في تلك الحقوق ، وإذا احتمل ذلك لم يجز تخصيص الآية والأثر المتفق على نقله به وأيضا فقد روي :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673256ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة ، فجائز أن يريد به
زكاة التجارة بأن يكون سأل سائل عن أقل من خمسة أوسق طعام أو تمر للتجارة ، فأخبر أن لا زكاة فيه لقصور قيمته عن النصاب في ذلك الوقت ، فنقل الراوي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وترك ذكر السبب
[ ص: 183 ] كما يوجد ذلك في كثير من الأخبار .