صفحة جزء
وقوله تعالى : على طاعم يطعمه يدل على أن المحرم من الميتة ما يتأتى فيه الأكل منها ، فلم يتناول الجلد المدبوغ ولا القرن والعظم والظلف والريش ونحوها ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة : إنما حرم أكلها وفي بعض الألفاظ : إنما حرم لحمها .

التالي السابق


الخدمات العلمية