وقوله تعالى :
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=665634أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله . ولما أراد
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر قتال مانعي الزكاة قالوا له : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=665634أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : هذا من حقها ، لو منعوني عقالا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه . وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=75725لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان وكفر بعد إيمان وقتل نفس بغير نفس وهذا عندنا ممن يستحق القتل ويتقرر عليه حكمه وقد يجب قتل غير هؤلاء على وجه الدفع ، مثل قتل
الخوارج ومن قصد قتل رجل وأخذ ماله فيجوز قتله على جهة المنع من ذلك ؛ لأنه لو كف عن ذلك لم يستحق القتل .