باب سهمان الخيل قال الله تعالى :
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : ظاهره يقتضي المساواة بين الفارس والراجل ، وهو خطاب لجميع الغانمين وقد شملهم هذا الاسم ، ألا ترى أن قوله تعالى :
فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك قد عقل من ظاهره استحقاقهن للثلثين على المساواة ؟ وكذلك من قال : هذا العبد لهؤلاء أنه لهم بالمساواة ما لم يذكر التفضيل ، كذلك مقتضى قوله تعالى :
غنمتم يقتضي أن يكونوا متساوين ؛ لأن قوله :
غنمتم عبارة عن ملكهم له .
وقد اختلف في
سهم الفارس .
[ ص: 240 ] ذكر الخلاف في ذلك
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : { للفارس سهمان وللراجل سهم } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : { للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم } .
وروي مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عن
المنذر بن أبي حمصة عامل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه جعل للفارس سهمين وللراجل سهما فرضيه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ومثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك عن
أبي إسحاق قال : قدم
قثم بن العباس على
سعيد بن عثمان بخراسان وقد غنموا ، فقال : اجعل جائزتك أن أضرب لك بألف سهم ، فقال : اضرب لي بسهم ولفرسي بسهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : قد بينا أن ظاهر الآية يقتضي المساواة بين الفارس والراجل ، فلما اتفق الجميع على تفضيل الفارس بسهم فضلناه وخصصنا به للظاهر وبقي حكم اللفظ فيما عداه وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا
يعقوب بن غيلان العماني قال : حدثنا
محمد بن الصباح الجرجرائي قال : حدثنا
عبد الله بن رجاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=66814أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفارس سهمين وللراجل سهما ؛ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي : لم يجئ به عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري غير
محمد بن الصباح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : وقد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15541بشر بن موسى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي قال : حدثنا
أبو أسامة عن
عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=104143للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه .
واختلف حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر في ذلك ، وجائز أن يكونا صحيحين بأن يكون أعطاه بديا سهمين وهو المستحق ثم أعطاه في غنيمة أخرى ثلاثة أسهم وكان السهم الزائد على وجه النفل ، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع المستحق ، وجائز أن يتبرع بما ليس بمستحق على وجه النفل كما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في حديث قد قدمنا ذكر سنده أنه كان في سرية قال : فبلغت سهماننا اثني عشر بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا
الحسن بن الكميت الموصلي قال : حدثنا
صبيح بن دينار قال : حدثنا
عفيف بن سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=66814أسهم يوم بدر للفارس سهمين وللراجل سهما وهذا إن ثبت فلا حجة فيه
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ؛ لأن قسمة يوم بدر لم تكن مستحقة للجيش ؛ لأن الله تعالى جعل الأنفال للرسول صلى الله عليه وسلم وخيره في إعطائه من رأى ، ولو لم يعطهم شيئا لكان جائزا فلم تكن قسمة الغنيمة مستحقة يومئذ وإنما وجبت بعد ذلك بقوله تعالى :
واعلموا أنما غنمتم من شيء [ ص: 241 ] فأن لله خمسه ونسخ بهذا الأنفال التي جعلها للرسول في جملة الغنيمة وقد روى
مجمع بن جارية : أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=66814النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم خيبر فجعل للفارس سهمين وللراجل سهما ، وروى
ابن الفضيل عن
الحجاج عن
أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
خيبر nindex.php?page=hadith&LINKID=711164للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما . وهذا خلاف رواية
مجمع بن جارية ، وقد يمكن الجمع بينهما بأن يكون قسم لبعض الفرسان سهمين وهو المستحق وقسم لبعضهم ثلاثة أسهم وكان السهم الزائد على وجه النفل ، كما روى
nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع : أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=66828النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه في غزوة ذي قرد سهمين سهم الفارس والراجل وكان راجلا يومئذ وكما روي أنه أعطى
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير يومئذ أربعة أسهم . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن
يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير أن
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير كان يضرب له في المغنم بأربعة أسهم ، وهذه
الزيادة كانت على وجه النفل تحريضا لهم على إيجاف الخيل ، كما كان ينفل سلب القتيل ويقول :
من أصاب شيئا فهو له تحريضا على القتال .
فإن قيل : لما اختلفت الأخبار كان خبر الزائد أولى : قيل له : هذا إذا ثبتت الزيادة كانت على وجه الاستحقاق ، فأما إذا احتمل أن تكون على وجه النفل فلم تثبت هذه الزيادة مستحقة . وأيضا فإن في خبرنا إثبات زيادة لسهم الراجل لأنه كلما نقص نصيب الفارس زاد نصيب الراجل ، ويدل على ما ذكرنا من طريق النظر أن الفرس لما كان آلة كان القياس أن لا يسهم له كسائر الآلات ، فتركنا القياس في السهم الواحد والباقي محمول على القياس ؛ وعلى هذا لو حضر الفرس دون الرجل لم يستحق شيئا ولو حضر الرجل دون الفرس استحق ، فلما لم يجاوز بالرجل سهما واحدا كان الفرس به أولى . وأيضا الرجل آكد أمرا في استحقاق السهم من الفرس ، بدلالة أن الرجال وإن كثروا استحقوا سهامهم ، ولو حضرت جماعة أفراس لرجل واحد لم يستحق إلا لفرس واحد ، فلما كان الرجل آكد أمرا من الفرس ولم يستحق أكثر من سهم فالفرس أحرى بذلك .