واختلف في البراذين ، فقال أصحابنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي :
{ البرذون والفرس سواء } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : { كانت أئمة المسلمين فيما سلف لا يسهمون للبراذين حتى هاجت الفتنة من بعد قتل
الوليد بن يزيد } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : { للهجين والبرذون سهم واحد ولا يلحقان بالعراب } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : قال الله تعالى :
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وقال :
فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب وقال :
والخيل والبغال والحمير فعقل باسم
[ ص: 242 ] الخيل في هذه الآيات البراذين كما عقل منها العراب ، فلما شملها اسم الخيل وجب أن يستويا في السهمان . ويدل عليه أن راكب البرذون يسمى فارسا كما يسمى به راكب الفرس العربي ، فلما أجري عليهما اسم الفارس وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=32980للفارس سهمان وللراجل سهم عم ذلك
فارس البرذون كما عم فارس العراب وأيضا إن كان من الخيل فواجب أن لا يختلف سهمه وسهم العربي ، وإن لم يكن من الخيل فواجب أن لا يستحق شيئا ، فلما وافقنا الليث ومن قال بقوله إنه يسهم له دل على أنه من الخيل وأنه لا فرق بينه وبين العربي . وأيضا لا يختلف الفقهاء في أنه بمنزلة الفرس العربي في جواز أكله وحظره على اختلافهم فيه ، فدل على أنهما جنس واحد ، فصار فرق ما بينهما كفرق ما بين الذكر والأنثى والهزيل والسمين والجواد وما دونه ، وأن اختلافهما في هذه الوجوه لم يوجب اختلاف سهامهما . وأيضا فإن الفرس العربي وإن كان أجرى من البرذون فإن البرذون أقوى منه على حمل السلاح . وأيضا فإن الرجل العربي والعجمي لا يختلفان في حكم السهام كذلك الخيل العربي والعجمي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
صدقة البراذين فقال
سعيد : وهل في الخيل من صدقة ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن أنه قال : البراذين بمنزلة الخيل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول : أول من قسم للبراذين
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد يوم
دمشق ، قسم للبراذين نصف سهمان الخيل لما رأى من جريها وقوتها ، فكان يعطي البراذين سهما سهما ، وهذا حديث مقطوع وقد أخبر فيه أنه فعله من طريق الرأي والاجتهاد لما رأى من قوتها ، فإذا ليس بتوقيف وقد روى
إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال : أغارت الخيل
بالشام وعلى الناس رجل من
همدان يقال له
المنذر بن أبي حمصة الوادعي ، فأدركت الخيل العراب من يومها وأدركت الكوادن من الغد ، فقال : لا أجعل ما أدرك كما لم يدرك ، فكتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فيه ، فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : هبلت
الوادعي أمه لقد اذكرت به ، أمضوها على ما قال فاحتج من لم يسهم للبراذين بذلك . ولا دلالة في هذا الحديث على أن ذلك كان رأي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وإنما أجازه لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد ، وقد حكم به أمير الجيش فأنفذه .