واختلف
فيمن يغزو بأفراس ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : { لا يسهم إلا لفرس واحد } .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : { يسهم لفرسين } . والذي يدل على صحة القول الأول أنه معلوم أن الجيش قد كانوا يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما ظهر الإسلام بفتح
خيبر ومكة وحنين وغيرها من
[ ص: 243 ] المغازي ، ولم يكن يخلو الجماعة منهم من أن يكون معه فرسان أو أكثر ، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لأكثر من فرس واحد . وأيضا فإن الفرس آلة وكان القياس أن لا يضرب له بسهم كسائر الآلات ، فلما ثبت بالسنة والاتفاق
سهم الفرس الواحد أثبتناه ولم نثبت الزيادة إلا بتوقيف ؛ إذ كان القياس يمنعه .