صفحة جزء
واختلف فيمن يغزو بأفراس ، فقال أبو حنيفة ومحمد ومالك والشافعي : { لا يسهم إلا لفرس واحد } .

وقال أبو يوسف والثوري والأوزاعي والليث : { يسهم لفرسين } . والذي يدل على صحة القول الأول أنه معلوم أن الجيش قد كانوا يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما ظهر الإسلام بفتح خيبر ومكة وحنين وغيرها من [ ص: 243 ] المغازي ، ولم يكن يخلو الجماعة منهم من أن يكون معه فرسان أو أكثر ، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لأكثر من فرس واحد . وأيضا فإن الفرس آلة وكان القياس أن لا يضرب له بسهم كسائر الآلات ، فلما ثبت بالسنة والاتفاق سهم الفرس الواحد أثبتناه ولم نثبت الزيادة إلا بتوقيف ؛ إذ كان القياس يمنعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية