باب قسمة الخمس قال الله تعالى :
فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل واختلف
السلف في
كيفية قسمة الخمس في الأصل ، فروى
معاوية بن صالح عن
علي بن أبي طلحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس ؛ فأربعة منها لمن قاتل عليها ، وخمس واحد يقسم على أربعة ، فربع لله والرسول ولذي القربى يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا ، والربع الثاني لليتامى ، والربع الثالث للمساكين ، والربع الرابع لابن السبيل وهو الضيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة مثله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله تعالى :
فأن لله خمسه قال : { يقسم الخمس على خمسة أسهم : لله وللرسول خمس ، ولقرابة النبي صلى الله عليه وسلم خمس ، ولليتامى خمس ، وللمساكين خمس ، ولابن السبيل خمس } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي خمس الله وخمس الرسول واحد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : هو مفتاح الكلام .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم قال : سألت
الحسن بن محمد بن الحنفية عن قوله عز وجل :
فأن لله خمسه قال : { هذا مفتاح كلام ، ليس لله نصيب ، لله الدنيا والآخرة } . وقال
يحيى بن الجزار :
فأن لله خمسه قال : { لله كل شيء وإنما النبي صلى الله عليه وسلم خمس الخمس } .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11960أبو جعفر الرازي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14354الربيع بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=104165كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالغنيمة فيضرب بيده فما وقع فيها من شيء جعله للكعبة وهو سهم بيت الله ؛ ثم يقسم ما بقي على خمسة ، فيكون للنبي صلى الله عليه وسلم سهم ولذوي القربى سهم ولليتامى سهم وللمساكين سهم ولابن السبيل سهم ، والذي جعله للكعبة هو السهم الذي لله تعالى .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عن
أشعث بن سوار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال :
كان يحمل الخمس في سبيل الله تعالى ويعطي منه نائبة القوم ، فلما كثر المال جعله في غير ذلك .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي عن
أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : { أن الخمس الذي كان يقسم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خمسة أسهم : لله وللرسول سهم ، ولذوي القربى سهم ، ولليتامى سهم ، وللمساكين سهم ، ولابن السبيل سهم ، ثم قسم
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي على ثلاثة أسهم :
[ ص: 244 ] لليتامى والمساكين وابن السبيل } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : فاختلف
السلف في قسمة الخمس على هذه الوجوه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في رواية
علي بن أبي طلحة :
إن القسمة كانت على أربعة سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى كان واحدا ، وإنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من الخمس شيئا .
وقال آخرون : قوله
لله افتتاح كلام وهو مقسوم على خمسة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبو العالية : كان مقسوما على ستة أسهم لله سهم يجعل
للكعبة ولكل واحد من المسمين في الآية سهم . وأخبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي أن الخلفاء الأربعة قسموه على ثلاثة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله : كان يحمل من الخمس في سبيل الله ويعطي منه نائبة القوم ثم جعل في غير ذلك . وقال
محمد بن مسلمة وهو من المتأخرين من أهل
المدينة : جعل الله الرأي في الخمس إلى نبيه صلى الله عليه وسلم كما كانت الأنفال له قبل نزول آية قسمة الغنيمة ، فنسخت الأنفال في الأربعة الأخماس وترك الخمس على ما كان عليه موكولا إلى رأي النبي صلى الله عليه وسلم ، وكما قال :
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ثم قال :
وما آتاكم الرسول فخذوه فذكر هذه الوجوه ثم قال :
وما آتاكم الرسول فخذوه فبين في آخره أنه موكول إلى رأي النبي صلى الله عليه وسلم .
وكذلك الخمس قال فيه إنه لله وللرسول يعني قسمته موكولة إليه ، ثم بين الوجوه التي يقسم عليها على ما يرى ويختار . ويدل على ذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد عن
الحجاج بن أرطاة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه سئل :
nindex.php?page=hadith&LINKID=695249كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع بالخمس ؟ قال : كان يحمل منه في سبيل الله الرجل ثم الرجل ثم الرجل .
والمعنى في ذلك أنه كان يعطي منه المستحقين ولم يكن يقسمه أخماسا وأما قول من قال : { إن القسمة كانت في الأصل على ستة وإن سهم الله كان مصروفا إلى
الكعبة } فلا معنى له ؛ لأنه لو كان ذلك ثابتا لورد النقل به متواترا ولكانت الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس باستعمال ذلك ، فلما لم يثبت ذلك عنهم علم أنه غير ثابت . وأيضا فإن
سهم الكعبة ليس بأولى بأن يكون منسوبا إلى الله تعالى من سائر السهام المذكورة في الآية إذ كلها مصروف في وجوه القرب إلى الله عز وجل ، فدل ذلك على أن قوله :
فأن لله خمسه غير مخصوص بسهم
الكعبة ، فلما بطل ذلك لم يخل المراد بذلك من أحد وجهين : إما أن يكون مفتاحا للكلام على ما حكيناه عن جماعة من
السلف وعلى وجه تعليمنا التبرك بذكر الله وافتتاح الأمور باسمه ، أو أن
[ ص: 245 ] يكون معناه أن الخمس مصروف في وجوه القرب إلى الله تعالى ؛ ثم بين تلك الوجوه فقال :
وللرسول ولذي القربى الآية ، فأجمل بديا حكم الخمس ثم فسر الوجوه التي أجملها .
فإن قيل : لو أراد ما قلت لقال :
فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ولم يكن يدخل الواو بين اسم الله تعالى واسم رسول الله .
قيل له : لا يجب ذلك ، من قبل أنه جائز في اللغة إدخال الواو والمراد إلغاؤها كما قال تعالى :
ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء والواو ملغاة والفرقان ضياء ، وقال تعالى :
فلما أسلما وتله للجبين معناه : لما أسلما تله للجبين ؛ لأن قوله :
فلما أسلما يقتضي جوابا وجوابه تله للجبين ؛ وكما قال الشاعر :
بل شيء يوافق بعض شيء وأحيانا وباطله كثير
ومعناه : يوافق بعض شيء أحيانا ، والواو ملغاة ؛ وكما قال الآخر :
فإن رشيدا وابن مروان لم يكن ليفعل حتى يصدر الأمر مصدرا
ومعناه : فإن
رشيد بن مروان ؛ وقال الآخر :
إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم
والواو في هذه المواضع دخولها وخروجها سواء . فثبت بما ذكرنا أن قوله :
فأن لله خمسه على أحد المعنيين اللذين ذكرنا ؛ وجائز أن يكونا جميعا مرادين لاحتمال الآية لهما ، فينتظم تعليمنا افتتاح الأمور بذكر الله تعالى وأن الخمس مصروف في وجوه القرب إلى الله تعالى ، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم من الخمس وكان له الصفي وسهم من الغنيمة كسهم رجل من الجند إذا شهد القتال .
وروى
أبو حمزة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=650492قال لوفد عبد القيس : آمركم بأربع شهادة أن لا إله إلا الله وتقيموا الصلاة وتعطوا سهم الله من الغنائم والصفي .