باب الأسارى قال الله تعالى
ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض حدثنا
محمد بن بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل قال حدثنا
أبو نوح قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار قال حدثنا
سماك الحنفي قال حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفداء فأنزل الله تعالى
ما كان لنبي أن يكون له أسرى إلى قوله
لمسكم فيما أخذتم من الفداء ثم أحل الله الغنائم .
وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي بن قانع قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15541بشر بن موسى قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=104981كان يوم بدر تعجل ناس من المسلمين فأصابوا من الغنائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحل الغنائم لقوم سود الرءوس قبلكم كان النبي [ ص: 258 ] إذا غنم هو وأصحابه جمعوا غنائمهم فتنزل من السماء نار فتأكلها فأنزل الله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا .
وروي فيه وجه آخر وهو ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12078أبي عبيدة عن
عبد الله قال شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أسارى
بدر فأشار
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر بالاستبقاء وأشار
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالقتل وأشار
nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة بالإحراق فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثلك يا
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر مثل
إبراهيم حين قال
فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ومثل
عيسى ؛ إذ قال
إن تعذبهم فإنهم عبادك الآية ومثلك يا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مثل
نوح ؛ إذ قال
لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ومثل
موسى ؛ إذ قال
ربنا اطمس على أموالهم الآية
nindex.php?page=hadith&LINKID=104158أنتم عالة فلا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضربة عنق .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود إلا
سهيل بن بيضاء فإنه ذكر الإسلام فسكت ثم قال " إلا
سهيل ابن بيضاء " فأنزل الله تعالى
ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى آخر الآيتين وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا في
أسارى بدر فأشار
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر بالفداء وأشار
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالقتل فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر ولم يهو ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فلما كان من الغد جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو
nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر قاعدان يبكيان فقلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك فقال : " أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة " شجرة قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى
ما كان لنبي أن يكون له أسرى إلى آخر القصة فذكر في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المتقدم في الباب وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن قوله
لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم إنما نزل في أخذهم الغنائم .
وذكر في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس الآخر أن الوعيد إنما كان في عرضهم الفداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإشارتهم عليه به والأول أولى بمعنى الآية لقوله تعالى
لمسكم فيما أخذتم ولم يقل فيما عرضتم وأشرتم ومع ذلك فإنه يستحيل أن يكون الوعيد في قول قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ومن الناس من يجيز ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم من طريق اجتهاد الرأي ويجوز أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم أخذ الفداء وكان ذلك معصية صغيرة فعاتبه الله والمسلمين عليها وقد ذكر في الحديث الذي في صدر الباب أن الغنائم لم تحل قبل نبينا لأحد وفي الآية ما يدل على ذلك
[ ص: 259 ] وهو قوله تعالى
ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض فكان في شرائع الأنبياء المتقدمين تحريم الغنائم عليهم وفي شريعة نبينا تحريمها حتى يثخن في الأرض واقتضى ظاهره إباحة الغنائم والأسرى بعد الإثخان وقد كانوا يوم بدر مأمورين بقتل المشركين بقوله تعالى
فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان وقال تعالى في آية أخرى
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق وكان الفرض في ذلك الوقت القتل حتى إذا أثخن المشركون فحينئذ إباحة الفداء وكان أخذ الفداء قبل الإثخان محظورا وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حازوا الغنائم يوم بدر وأخذوا الأسرى وطلبوا منهم الفداء وكان ذلك من فعلهم غير موافق لحكم الله تعالى فيهم في ذلك ولذلك عاتبهم عليه ولم يختلف نقلة السير ورواة المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم الفداء بعد ذلك وأنه قال لا ينفلت منهم أحد إلا بفداء أو ضربة عنق وذلك يوجب أن يكون حظر أخذ الأسرى ومفاداتهم المذكورة في هذه الآية وهو قوله تعالى
ما كان لنبي أن يكون له أسرى منسوخا بقوله
لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم الفداء .
فإن قيل كيف يجوز أن يكون ذلك منسوخا وهو بعينه الذي كانت المعاتبة من الله للمسلمين وممتنع وقوع الإباحة والحظر في شيء واحد قيل له إن أخذ الغنائم والأسرى وقع بديا على وجه الحظر فلم يملكوا ما أخذوا ثم إن الله تعالى أباحها لهم ، وملكهم إياها فالأخذ المباح ثانيا هو غير المحظور أولا .
وقد اختلف في معنى قوله تعالى
لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فروى
أبو زميل عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال سبقت لهم الرحمة قبل أن يعملوا المعصية .
وروي مثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن رواية ، وهذا يدل على أنهما رأيا ذلك معصية صغيرة ، وقد وعد الله غفرانها باجتنابهم الكبائر ، وكتب لهم ذلك قبل عملهم للمعصية الصغيرة .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد أن الله تعالى كان مطعما لهذه الأمة الغنيمة ففعلوا الذي فعلوا قبل أن تحل لهم الغنيمة قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر حكم الله تعالى بأنه ستحل لهم الغنيمة في المستقبل لا يزيل عنهم حكم الحظر قبل إحلالها ، ولا يخفف من عقابه فلا يجوز أن يكون التأويل أن إزالة العقاب لأجل أنه كان في معلومه إباحة الغنائم لهم بعده .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن أيضا ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قالا سبق من الله أن لا يعذب قوما إلا بعد تقدمه ، ولم يكن تقدم إليهم فيها ، وهذا وجه صحيح ؛ وذلك لأنهم لم يعلموا
[ ص: 260 ] بتحريم الغنائم على أمم الأنبياء المتقدمين ، وبقاء هذا الحكم عليهم من شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم فاستباحوها على ظن منهم أنها مباحة ، ولم يكن قد تقدم لهم من النبي صلى الله عليه وسلم قول في تحريمها عليهم ، ولا إخبار منه إياهم بتحريمها على الأمم السالفة فلم يكن خطؤهم في ذلك معصية يستحق عليها العقاب .