قوله تعالى :
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله نسخ به إيجاب التوارث بالهجرة والحلف والموالاة ، ولم يفرق فيه بين العصبات وغيرهم ، فهو حجة في
إثبات ميراث ذوي الأرحام الذين لا تسمية لهم ولا تعصيب ، وقد ذكرنا فيما سلف في سورة النساء ، وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود إلى أن ذوي الأرحام أولى من مولى
[ ص: 264 ] العتاقة ، واحتج فيه بظاهر الآية ؛ وليس هو كذلك عند سائر الصحابة .
وقد روي أن
ابنة حمزة أعتقت عبدا ، ومات وترك بنتا ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم نصف ميراثه لابنته ، ونصفه
لابنة حمزة بالولاية فجعلها عصبة
، والعصبة أولى بالميراث من ذوي الأرحام ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=15818الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب .
وقوله تعالى :
في كتاب الله قيل : فيه وجهان :
أحدهما : في اللوح المحفوظ ، كما قال :
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها والثاني : في حكم الله تعالى .