في
خراج الأرض هل هو جزية قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : اختلف أهل العلم في خراج الأرضين هل هو صغار ، وهل يكره للمسلم أن يملك أرض الخراج ، فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وجماعة من التابعين كراهته ، ورأوه داخلا في آية الجزية ، وهو قول
الحسن بن حي وشريك . وقال آخرون : { الجزية إنما هي خراج الرءوس ، ولا يكره للمسلم أن يشتري أرض خراج ، وليس ذلك بصغار } ، وهو قول أصحابنا
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ما يدل على أنه لم يكرهه ، وهو ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
شمر بن عطية عن رجل من
طي عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=29983لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا قال
عبد الله :
براذان ما
براذان ، وبالمدينة ما
بالمدينة يعني أن له ضيعة
براذان ، وضيعة
بالمدينة ؛ ومعلوم أن
راذان من الأرض الخراج ، فلم يكره
عبد الله ملك أرض الخراج .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في دهقانة نهر الملك حين أسلمت : إن أقامت على أرضها أخذنا منها الخراج . وروي أن
ابن الرفيل أسلم فقال مثل ذلك ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في رجل من أهل الأرض أسلم فقال : إن أقمت على أرضك أخذنا منك الخراج ، وإلا فنحن أولى بها . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد مثل ذلك .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674562منعت [ ص: 298 ] العراق قفيزها ودرهمها ، ومنعت الشام مدها ودينارها ، ومنعت مصر إردبها ، وعدتم كما بدأتم ثلاث مرات ، يشهد على ذلك لحم nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ودمه . وهذا يدل على أن خراج الأرض ليس بصغار من وجهين :
أحدهما : أنه لم يكره لهم ملك أرض الخراج التي عليها قفيز ودرهم ، ولو كان ذلك مكروها لذكره . والثاني : أنه أخبر عن منعهم لحق الله المفترض عليهم بالإسلام ، وهو معنى قوله :
عدتم كما بدأتم يعني في منع حق الله ، فدل على أنه كسائر الحقوق اللازمة لله تعالى مثل الزكوات والكفارات لا على وجه الصغار والذلة . وأيضا لم يختلفوا أن الإسلام يسقط جزية الرءوس ، ولا يسقط على الأرض ، فلو كان صغارا لأسقطه الإسلام .
فإن قيل : لما كان خراج الأرضين فيئا ، وكذلك جزية الرءوس دل على أنه صغار قيل له : ليس كذلك ؛ لأن من الفيء ما يصرف إلى الغانمين ، ومنه ما يصرف إلى الفقراء والمساكين ، وهو الخمس ، وهذا كلام في الوجه الذي يصرف فيه ، وليس يوجب ذلك أن يكون صغارا ؛ لأن الصغار في الفيء هو ما يبتدأ به الذي يجب عليه فأما ما قد وجب في الأرض من الحق ثم ملكها مسلم فإن ملك المسلم له لا يزيله إذ كان وجوبه فيها متقدما لملكه ، وهو حق لكافة المسلمين ، ولم تكن الجزية صغارا من حيث كانت فيئا ، وإنما كانت صغارا من حيث كانت عقوبة ، وليس خراج الأرضين على وجه العقوبة ، ألا ترى أن أرض الصبي والمعتوه يجب فيهما الخراج ، ولا تؤخذ منهما الجزية ؛ لأن الجزية عقوبة ، وخراج الأرضين ليس كذلك .