وقوله تعالى :
والعاملين عليها فإنهم السعاة لجباية الصدقة ؛ روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنهم يعطون بقدر عمالتهم ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز مثله . ولا نعلم خلافا بين الفقهاء
أنهم لا يعطون الثمن ، وأنهم يستحقون منها بقدر عملهم . وهذا يدل على بطلان قول من أوجب قسمة الصدقات على ثمانية ، ويدل أيضا على أن أخذ الصدقات إلى الإمام ، وأنه لا يجزي أن يعطى رب الماشية صدقتها الفقراء فإن فعل أخذها الإمام ثانيا ، ولم يحتسب له بما أدى ؛ وذلك لأنه لو جاز لأرباب الأموال أداؤها إلى الفقراء لما احتيج إلى عامل لجبايتها فيضر بالفقراء والمساكين ، فدل ذلك على أن أخذها إلى الإمام ، وأنه لا يجوز له إعطاؤها الفقراء
قوله تعالى :
والمؤلفة قلوبهم فإنهم كانوا قوما يتألفون على الإسلام بما يعطون من الصدقات ، وكانوا يتألفون بجهات ثلاث : إحداها للكفار لدفع معرتهم ، وكف أذيتهم عن المسلمين ، والاستعانة بهم على غيرهم من المشركين ، والثانية : لاستمالة قلوبهم وقلوب غيرهم من الكفار إلى الدخول في الإسلام ، ولئلا يمنعوا من أسلم من قومهم من الثبات على الإسلام ، ونحو ذلك من الأمور ، والثالثة إعطاء قوم من المسلمين حديثي العهد بالكفر لئلا يرجعوا إلى الكفر . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن أبيه عن
أبي نعيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670293بعث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب بذهبة في أديم مقروظ ، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين زيد الخير ، والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن ، وعلقمة بن علاثة ، فغضبت قريش ، والأنصار ، وقالوا : يعطي صناديد أهل نجد قال : إنما أتألفهم روى
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675988إني لأعطي الرجل العطاء ، وغيره أحب إلي منه ، وما أفعل ذلك إلا مخافة أن يكبه الله في نار جهنم على وجهه . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أن ناسا من الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله أموال
هوازن وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى رجالا
[ ص: 325 ] من قريش المائة من الإبل كل رجل منهم ، فذكر حديثا فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=653986إني لأعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم أصانعهم أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال ، وترجعون برسول الله إلى رحالكم ؟ وهذا يدل على أنه قد كان يتألف بما يعطي قوما من المسلمين حديثي عهد بالإسلام لئلا يرجعوا كفارا .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن أمية قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=695610أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنه لأبغض الناس إلي ، فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي وروى
محمود بن لبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم بحنين ، وقسم للمتألفين من قريش ، وفي سائر العرب ما قسم ، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم ، وذكر الحديث ، وقال فيه :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=692150أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما ليسلموا ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام ففي هذا الحديث أنه تألفهم ليسلموا ، وفي الأول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=653986إني لأعطي رجالا حديثي عهد بكفر ، فدل على أنه قد كان يتألف بذلك المسلمين والكفار جميعا . وقد اختلف في المؤلفة قلوبهم ، فقال أصحابنا : { إنما كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام في حال قلة عدد المسلمين ، وكثرة عدوهم ، وقد أعز الله الإسلام وأهله ، واستغنى بهم عن تألف الكفار ، فإن احتاجوا إلى ذلك فإنما ذلك لتركهم الجهاد ، ومتى اجتمعوا وتعاضدوا لم يحتاجوا إلى تألف غيرهم بمال يعطونه من أموال المسلمين } .
وقد روي نحو قول أصحابنا عن جماعة من
السلف ؛ روى
عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن
حجاج بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
عبيدة قال : جاء
عيينة بن حصن ،
والأقرع بن حابس إلى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر فقالا : يا خليفة رسول الله إن عندنا أرضا سبخة ليس فيها كلأ ولا منفعة فإن رأيت أن تعطيناها فأقطعها إياهما ، وكتب لهما عليها كتابا وأشهد ، وليس في القوم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فانطلقا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ليشهد لهما ، فلما سمع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ما في الكتاب تناوله من أيديهما ثم تفل فيه فمحاه فتذمرا ، وقالا مقالة سيئة ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألفكما والإسلام يومئذ قليل ، وإن الله قد أغنى الإسلام ، اذهبا فاجهدا جهدكما لا يرعى الله عليكما إن رعيتما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر رحمه الله : فترك
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رضي الله عنه النكير على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فيما فعله بعد إمضائه الحكم يدل على أنه عرف مذهب عمر فيه حين نبهه عليه ، وأن سهم المؤلفة قلوبهم كان مقصورا على الحال التي كان عليها أهل الإسلام من قلة العدد وكثرة عدد الكفار ، وأنه لم ير الاجتهاد سائغا في
[ ص: 326 ] ذلك ؛ لأنه لو سوغ الاجتهاد فيه لما أجاز فسخ الحكم الذي أمضاه ، فلما أجاز له ذلك دل على أنه عرف بتنبيه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إياه على ذلك امتناع جواز الاجتهاد في مثله .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر عن
أبي جعفر قال : { ليس اليوم مؤلفة قلوبهم } .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل أيضا عن
جابر بن عامر في المؤلفة قلوبهم قال : { كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخلف
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر انقطع الرشا } .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15926ابن أبي زائدة عن
مبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال : ليس مؤلفة قلوبهم كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وروى
معقل بن عبيد الله قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن المؤلفة قلوبهم ، قال : من أسلم من يهودي أو نصراني ، قلت : وإن كان غنيا ؟ قال : وإن كان غنيا .