قوله تعالى :
وفي سبيل الله روى
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
عطية العوفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673316لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو رجل له جار مسكين تصدق عليه فأهدى له . واختلف الفقهاء في ذلك ، فقال قائلون : { هي للمجاهدين الأغنياء منهم والفقراء } ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : { لا يعطى منها إلا الفقراء منهم ، ولا يعطى الأغنياء من المجاهدين ، فإن أعطوا ملكوها ، وأجزأ المعطي ، وإن لم يصرفه في سبيل الله ؛ لأن شرطها تمليكه ، وقد حصل لمن هذه صفته فأجزأ } . وقد روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع بعد ذلك ، فأراد أن يشتريه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=678894لا تعد في صدقتك فلم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم المحمول على الفرس في سبيل الله من بيعها ، وإن أعطى حاجا منقطعا به أجزأ أيضا ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رجلا أوصى بماله في سبيل الله ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إن الحج في سبيل الله فاجعله فيه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن في السير الكبير في رجل أوصى بثلث ماله في سبيل الله : { إنه يجوز أن يجعل في الحاج المنقطع به } وهذا يدل على أن قوله تعالى :
وفي سبيل الله قد أريد به عند
محمد الحاج المنقطع به . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { الحج والعمرة من سبيل الله } . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فيمن أوصى بثلث ماله في سبيل الله أنه الفقراء الغزاة .
فإن قيل فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لأغنياء الغزاة أخذ الصدقة بقوله : { لا تحل لغني إلا في سبيل الله } . قيل له : قد يكون الرجل غنيا في أهله وبلده بدار يسكنها وأثاث يتأثث به في بيته وخادم يخدمه ، وفرس يركبه ، وله فضل مائتي درهم أو قيمتها ، فلا تحل له الصدقة ، فإذا عزم على الخروج في سفر غزو واحتاج من آلات السفر والسلاح والعدة إلى ما لم يكن محتاجا إليه في حال إقامته فينفق الفضل عن أثاثه ، وما يحتاج إليه في مصره على السلاح والآلة والعدة ، فتجوز له الصدقة .
وجائز أن يكون الفضل عما يحتاج إليه من دابة الأرض
[ ص: 330 ] أو سلاحا أو شيئا من آلات السفر لا يحتاج إليه في المصر ، فيمنع ذلك جواز إعطائه الصدقة إذا كان ذلك يساوي مائتي درهم ، وإن هو خرج للغزو فاحتاج إلى ذلك جاز أن يعطى من الصدقة ، وهو غني في هذا الوجه ؛ فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم : الصدقة تحل للغازي الغني