وقوله :
خذ من أموالهم عموم في سائر أصناف الأموال ومقتض لأخذ البعض منها ، إذ كانت من مقتضى التبعيض ، وقد دخلت على عموم الأموال فاقتضت إيجاب
الأخذ من سائر أصناف الأموال بعضها . ومن الناس من يقول : إنه متى أخذ من صنف واحد فقد قضى عهدة الآية ، والصحيح عندنا هو الأول ، وكذلك كان يقول شيخنا
nindex.php?page=showalam&ids=15071أبو الحسن الكرخي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : وقد ذكر الله تعالى إيجاب فرض الزكاة في مواضع من كتابه بلفظ مجمل مفتقر إلى البيان في المأخوذ ، والمأخوذ منه ومقادير الواجب ، والموجب فيه ووقته وما يستحقه وما ينصرف فيه ، فكان لفظ الزكاة مجملا في هذه الوجوه كلها
وقال تعالى :
خذ من أموالهم صدقة فكان الإجمال في لفظ الصدقة دون لفظ الأموال ؛ لأن الأموال اسم عموم في مسمياته ، إلا أنه قد ثبت أن المراد خاص في بعض الأموال دون جميعها ، والوجوب في وقت من الزمان دون سائره ، ونظيره قوله تعالى :
في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم [ ص: 357 ] وكان مراد الله تعالى في جميع ذلك موكولا إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم وقال تعالى :
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا حدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
محمد بن بشار قال : حدثني
محمد بن عبد الله الأنصاري قال : حدثنا
صرد بن أبي المنازل قال : سمعت
حبيبا المالكي قال : قال رجل
لعمران بن حصين : يا
أبا نجيد إنكم لتحدثوننا بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن فغضب
عمران وقال للرجل : أوجدتم في كل أربعين درهما درهما ومن كل كذا وكذا شاة شاة ومن كذا وكذا بعيرا كذا وكذا أوجدتم هذا في القرآن ؟ قال : لا قال : فعمن أخذتم هذا ؟ أخذتموه عنا وأخذناه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أشياء نحو هذا فمما نص الله تعالى عليه من أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة الذهب ، والفضة بقوله :
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم فنص على وجوب الحق فيهما بأخص أسمائهما تأكيدا وتبيينا
ومما نص عليه زكاة الزرع والثمار في قوله :
وهو الذي أنشأ جنات معروشات إلى قوله :
كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده فالأموال التي تجب فيها الزكاة الذهب ، والفضة وعروض التجارة ، والإبل ، والبقر ، والغنم السائمة ، والزرع والثمر على اختلاف من الفقهاء في بعض ذلك ، وقد ذكر بعض صدقة الزرع ، والثمر في سورة الأنعام .
وأما المقدار ، فإن نصاب الورق مائتا درهم ، ونصاب الذهب عشرون دينارا ، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما الإبل ، فإن نصابها خمس منها ، ونصاب الغنم أربعون شاة ، ونصاب البقر ثلاثون .
وأما
المقدار الواجب ففي الذهب ، والفضة وعروض التجارة ربع العشر إذا بلغ النصاب وفي خمس من الإبل شاة وفي أربعين شاة شاة وفي ثلاثين بقرة تبيع ، وقد اختلف في
صدقة الخيل وسنذكره بعد هذا إن شاء الله ، وأما الوقت فهو
حول الحول على المال مع كمال النصاب في ابتداء الحول وآخره ، وأما
من تجب عليه فهو أن يكون المالك حرا بالغا عاقلا مسلما صحيح الملك لا دين عليه يحيط بماله ، أو بما لا يفضل عنه مائتا درهم حدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي قال : قرأت على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651317ليس فيما دون خمس ذود صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وحدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
سليمان بن داود المهري قال : أخبرنا
ابن [ ص: 358 ] وهب قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن
أبي إسحاق عن
عاصم بن ضمرة ،
والحارث الأعور عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10506فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا ، فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول
وهذا الخبر في الحول ، وإن كان من أخبار الآحاد ، فإن الفقهاء قد تلقته بالقبول واستعملوه فصار في حيز المتواتر الموجب للعلم ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في رجل ملك نصابا : " أنه يزكيه حين يستفيده " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة " لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول ولما اتفقوا على أنه لا زكاة عليه بعد الأداء حتى يحول عليه الحول علمنا أن
وجوب الزكاة لم يتعلق بالمال دون الحول وأنه بهما جميعا يجب ، وقد استعمل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس خبر الحول بعد الأداء ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينه قبل الأداء وبعده بل نفى إيجاب الزكاة في سائر الأموال نفيا عاما إلا بعد حول الحول فوجب استعماله في كل نصاب قبل الأداء وبعده ومع ذلك يحتمل أن لا يكون
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أراد إيجاب الأداء بوجود ملك النصاب وأنه أراد جواز تعجيل الزكاة ؛ لأنه ليس في الخبر ذكر الوجوب .
واختلف
فيما زاد على المائتين من الورق فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر فيما زاد على المائتين بحسابه وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه لا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهما وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ويحتج من اعتبر الزيادة أربعين بما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16345عبد الرحمن بن غنم عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم
وليس فيما زاد على المائتي الدرهم شيء حتى يبلغ أربعين درهما
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي عن النبي صلى الله عليه وسلم
هاتوا زكاة الرقة من كل أربعين درهما درهما ، وليس فيما دون خمس أواق صدقة فوجب استعمال قوله
nindex.php?page=hadith&LINKID=65039في كل أربعين درهما درهم على أنه جعله مقدار الواجب فيه كقوله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=65014وإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة ويدل عليه من جهة النظر أن هذا مال له نصاب في الأصل فوجب أن يكون له عفو بعد النصاب كالسوائم ، ولا يلزم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ذلك في زكاة الثمار ؛ لأنه لا نصاب له في الأصل عنده
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد لما كان عندهما أن لزكاة الثمار نصابا في الأصل ثم لم يجب اعتبار مقدار بعده بل الواجب في القليل ، والكثير ، كذلك الدراهم والدنانير ولو سلم لهما ذلك كان قياسه على السوائم ، أولى منه على الثمار ؛ لأن السوائم يتكرر وجوب الحق فيها بتكرر السنين
[ ص: 359 ] وما تخرج الأرض لا يجب فيه الحق إلا مرة واحدة ومرور الأحوال لا يوجب تكرار وجوب الحق فيه
فإن قيل : فواجب أن يكون ما يتكرر وجوب الحق فيه ، أولى بوجوبه في قليل ما زاد على النصاب وكثيره مما لا يتكرر وجوب الحق فيه . قيل له : هذا منتقض بالسوائم ؛ لأن الحق يتكرر وجوبه فيها ولم يمنع ذلك اعتبار العفو بعد النصاب ، ومما يدل على أن قياسه على السوائم ، أولى من قياسه على ما تخرجه الأرض أن الدين لا يسقط العشر ، وكذلك موت رب الأرض ويسقط زكاة الدراهم والسوائم ، فكان قياسها عليها ، أولى منه على ما تخرجه الأرض .
واختلف
فيما زاد من البقر على أربعين ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : " فيما زاد بحسابه " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : " لا شيء فيه حتى يبلغ ستين " وروى
أسد بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة مثل قولهما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي كقول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد . ويحتج
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة بقوله تعالى :
خذ من أموالهم صدقة وذلك عموم في سائر الأموال ، لا سيما ، وقد اتفق الجميع على أن هذا المال داخل في حكم الآية مراد بها ، فوجب في القليل ، والكثير بحق العموم ، وقد روى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد أنه لا شيء في الزيادة حتى تبلغ خمسين فتكون فيها مسنة وربع مسنة ، ويحتج لقوله المشهور أنه لا يخلو من إثبات الوقص تسعا فينتقل إليه بالكسر ، وليس ذلك في فروض الصدقات ، أو بجعل الوقص تسعة عشر فيكون خلاف ، أوقاص البقر ، فلما بطل هذا ، وهذا ثبت القول الثالث وهو إيجابه في القليل ، والكثير من الزيادة
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وأبي قلابة nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة أنهم كانوا يقولون : " في خمس من البقر شاة " ، وهو قول شاذ لاتفاق أهل العلم على خلافه وورود الآثار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ببطلانه .
وروى
عاصم بن ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه " ، وقد أنكره
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وقال :
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أعلم من أن يقول هذا ، هذا من غلط الرجال . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالآثار المتواترة أن فيها ابنة مخاض ، ويجوز أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أخذ خمس شياه عن قيمة بنت مخاض فظن الراوي أن ذلك فرضها عنده .
واختلف في
الزيادة على العشرين ومائة من الإبل ، فقال أصحابنا جميعا : " تستقبل الفريضة " وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16337ابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : " إذا زادت على عشرين ومائة واحدة فالمصدق بالخيار إن شاء أخذ ثلاث بنات لبون ، وإن شاء حقتين " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : إذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون إلى أن
[ ص: 360 ] تبلغ ثلاثين ومائة فتكون فيها حقة وابنتا لبون " ، يتفق قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في هذا ويختلفان فيما بين واحد وعشرين ومائة إلى تسع وعشرين ومائة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : " ما زاد على العشرين ، والمائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة " قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : قد ثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه من مذهبه استئناف الفريضة بعد المائة ، والعشرين بحيث لا يختلف فيه ، وقد ثبت عنه أيضا أنه أخذ أسنان الإبل عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل فقيل له : هل عندكم شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : ما عندنا إلا ما عند الناس ، وهذه الصحيفة ، فقيل له : وما فيها ؟ فقال : فيها أسنان الإبل أخذتها عن النبي صلى الله عليه وسلم
ولما ثبت قول علي باستئناف الفريضة وثبت أنه أخذ أسنان الإبل عن النبي صلى الله عليه وسلم صار ذلك توقيفا ؛ لأنه لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه
لعمرو بن حزم استئناف الفريضة بعد المائة ، والعشرين .
وأيضا غير جائز إثبات هذا الضرب من المقادير إلا من طريق التوقيف ، أو الاتفاق ، فلما اتفقوا على وجوب الحقتين في المائة ، والعشرين عند الزيادة لم يجز لنا إسقاط الحقتين ؛ لأنهما فرض قد ثبت بالنقل المتواتر واتفاق الأمة إلا بتوقيف ، أو اتفاق . فإن قيل : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في آثار كثيرة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=668673وإذا زادت الإبل على مائة وعشرين ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون . قيل له : قد اختلفت ألفاظه ، فقال في بعضها :
nindex.php?page=hadith&LINKID=933837وإذا كثرت الإبل ومعلوم أن الإبل لا تكثر بزيادة الواحدة ، فعلم أنه لم يرد بقوله : " وإذا زادت الإبل " إلا زيادة كثيرة يطلق على مثلها أن الإبل قد كثرت بها ، ونحن قد نوجب ذلك عند ضرب من الزيادة الكثيرة وهو أن تكون الإبل مائة وتسعين فتكون فيها ثلاث حقاق وبنت لبون .
وأيضا فموجب تغيير الفرض بزيادة الواحد لا يخلو من يغيره بالواحدة الزائدة فيوجب فيها وفي الأصل ، أو يغيره فيوجب في المائة ، والعشرين ولا يوجب في الواحدة الزائدة شيئا ، فإن أوجب في الزيادة مع الأصل ثلاث بنات لبون فهو لم يوجب في الأربعين ابنة لبون ، وإنما أوجبها في أربعين وفي الواحدة ، وذلك خلاف قوله صلى الله عليه وسلم .
وإن كان إنما يوجب تغيير الفرض بالواحدة فيجعل ثلاث بنات لبون في المائة ، والعشرين ، والواحدة عفو فقد خالف الأصول ، إذ كان العفو لا يغير الفرض
واختلف في
فرائض الغنم ، فقال أصحابنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : " في مائتين وشاة ثلاث شياه إلى أربعمائة فتكون فيها أربع شياه " .
وقال
[ ص: 361 ] nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح : " إذا كانت الغنم ثلاثمائة شاة وشاة ففيها أربع شياه ، وإذا كانت أربعمائة شاة وشاة ففيها خمس شياه " ، وروى
إبراهيم نحو ذلك ، وقد ثبتت آثار مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقول الأول دون قول
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح .
واختلف في
صدقة العوامل من الإبل ، والبقر ، فقال أصحابنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : " ليس فيها شيء " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : " فيها صدقة " .
والحجة للقول الأول ما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا
حسن بن إسحاق التستري قال : حدثنا
حمويه قال : حدثنا
سوار بن مصعب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=33887ليس في البقر العوامل صدقة .
وحدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15424عبد الله بن محمد النفيلي قال : حدثنا
زهير قال : حدثنا
أبو إسحاق عن
عاصم بن ضمرة وعن
الحارث الأعور عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه قال
زهير : أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673265وفي البقر في كل ثلاثين تبيع ، وفي الأربعين مسنة ، وليس على العوامل شيء وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=65058ليس في النخة ولا في الكسعة ولا في الجبهة صدقة .
وقال أهل اللغة : النخة البقر العوامل ، والكسعة الحمير ، والجبهة الخيل . وأيضا فإن وجوب الصدقة فيما عدا الذهب ، والفضة متعلق بكونه مرصدا للنماء من نسلها ، أو من أنفسها ، والسائمة يطلب نماؤها إما من نسلها ، أو من أنفسها ، والعاملة غير مرصدة للنماء ، وهي بمنزلة دور الغلة وثياب البذلة ونحوها . وأيضا الحاجة إلى علم وجوب الصدقة في العوامل كهي إلى السائمة ، فلو كان من النبي صلى الله عليه وسلم توقيف في إيجابها في العاملة لورد النقل به متواترا في وزن وروده في السائمة ، فلما لم يرد بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة نقل مستفيض علمنا أنه لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم توقيف في إيجابها ، بل قد وردت آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفي الصدقة عنها ، منها ما قدمناه ومنها ما روى
يحيى بن أيوب عن
المثنى بن الصباح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=65066ليس في ثور المثيرة صدقة .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري نفي صدقة البقر العوامل ، ويدل عليه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=673262أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب nindex.php?page=showalam&ids=1لأبي بكر الصديق كتابا في الصدقات : هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ، فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين فيها شاة ، فنفى بذلك الصدقة عن غير السائمة ؛ لأنه ذكر السائمة ونفى الصدقة عما عداها فإن قيل : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651362في خمس [ ص: 362 ] من الإبل شاة وذلك عموم يوجب في السائمة وغيرها . قيل له : يخصه ما ذكرنا ، ولم يقل بقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في إيجابه الصدقة في البقر العوامل أحد قبله .
فصل قال أصحابنا وعامة أهل العلم " في أربعين شاة مسان وصغار مسنة " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " لا شيء فيها حتى تكون المسان أربعين ثم يعتد بعد ذلك بالصغار " ولم يسبقه إلى هذا القول أحد .
وقد روى
عاصم بن ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي عن النبي صلى الله عليه وسلم
صدقات المواشي ، فقال فيه : ويعد صغيرها وكبيرها ولم يفرق بين النصاب وما زاد وأيضا الآثار المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=25001في أربعين شاة شاة ، ومتى اجتمع الصغار ، والكبار أطلق على الجميع الاسم فيقال : عنده أربعون شاة ، فاقتضى ذلك وجوبها في الصغار ، والكبار إذا اجتمعت وأيضا لم يختلفوا في
الاعتداد بالصغار بعد النصاب لوجود الكبار معها ، فكذلك حكم النصاب .
واختلف في
الخيل السائمة ، فأوجب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فيها إذا كانت إناثا ، أو ذكورا وإناثا في كل فرس دينارا ، وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : " لا صدقة فيها " .
وروى
عروة السعدي عن
جعفر بن محمد عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=25037في الخيل السائمة في كل فرس دينار ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح السمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=656809أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخيل وقال : هي ثلاثة : لرجل أجر ، ولآخر ستر ، وعلى رجل وزر فأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا ، ولا ينسى حق الله في رقابها ولا في ظهورها
فأثبت في الخيل حقا ، وقد اتفقوا على سقوط سائر الحقوق سوى صدقة السوائم ، فوجب أن تكون هي المرادة ، فإن قيل : يجوز أن يريد زكاة التجارة . قيل له :
nindex.php?page=hadith&LINKID=654581قد سئل عن الحمير بعد ذكره الخيل فقال : ما أنزل الله علي فيها إلا الآية الجامعة : فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فلم يوجب فيها شيئا ، ولو أراد زكاة التجارة لأوجبها في الحمير .
فإن قيل : في المال حقوق سوى الزكاة ، فيجوز أن يكون أراد حقا غيرها ، والدليل عليه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=662965في المال حق سوى الزكاة وتلا قوله تعالى : ليس البر أن تولوا وجوهكم روى
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=909939أنه ذكر الإبل فقال : إن فيها حقا فسئل عن ذلك ، فقال : إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحة سمينها ، فجائز أن يكون الحق المذكور في الخيل مثل ذلك . قيل له : لو كان كذلك لما اختلف حكم الحمير ، والخيل ؛
[ ص: 363 ] لأن هذا الحق لا يختلفان فيه ، فلما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما دل على أنه لم يرد به ذلك وأنه إنما أراد الزكاة .
وعلى أنه قد روي أن الزكاة نسخت كل حق كان واجبا حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا
حسن بن إسحاق التستري قال : حدثنا
علي بن سعيد قال : حدثنا
المسيب بن شريك عن
عبيد المكتب عن
عامر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : نسخت الزكاة كل صدقة " وأيضا قد روي أن أهل الشام سألوا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن يأخذ الصدقة من خيلهم ، فشاور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : " لا بأس ما لم تكن جزية عليهم " فأخذها منهم ، وهذا يدل على اتفاقهم على الصدقة فيها ؛ لأنه شاور الصحابة ، ومعلوم أنه لم يشاورهم في صدقة التطوع ، فدل على أنه أخذها واجبة بمشاورة الصحابة ، وإنما قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : " لا بأس ما لم تكن جزية عليهم " ؛ لأنه لا يؤخذ على وجه الصغار بل على وجه الصدقة
واحتج من لم يوجبها بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=678293عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=651371ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة ، وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة على خيل الركوب ، ألا ترى أنه لم ينف صدقتها إذا كانت للتجارة بهذا الخبر ؟ .
واختلف في
زكاة العسل ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : " إذا كان في أرض العشر ففيه العشر " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : " لا شيء فيه " وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز مثله ، وروي عنه الرجوع عن ذلك ، وأنه أخذ منه العشر حين كشف عن ذلك وثبت عنده ما روي فيه وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال : " بلغني أن في العسل العشر " قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد وربيعة بذلك . وقال
يحيى : إنه سمع من يقول فيه العشر في كل عام بذلك مضت السنة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : ظاهر قوله تعالى :
خذ من أموالهم صدقة يوجب الصدقة في العسل ، إذ هو من ماله ، والصدقة إن كانت مجملة ، فإن الآية قد اقتضت إيجاب صدقة ما ، وإذا وجبت الصدقة كانت العشر إذ لا يوجب أحد غيره . ويدل عليه من جهة السنة ما حدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
أحمد بن أبي شعيب الحراني قال : حدثنا
موسى بن أعين عن
عمرو بن الحارث المصري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673288جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له ، وسأله أن يحمي واديا له يقال له سلبة فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي فلما ولي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك ، فكتب [ ص: 364 ] nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبة وإلا ، فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء .
وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا
عبد الله بن أحمد قال : حدثنا أبي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سعيد بن عبد العزيز عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عن
أبي سيارة المتعي قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=678326قلت : يا رسول الله إن لي نحلا ، قال : أد العشر قال : فقلت : يا رسول الله احمها لي فحماها لي وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي قال : حدثنا
محمد بن شاذان قال : حدثنا
معلى قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو عن
عبد الكريم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب قال :
كتب إلينا nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يأمرنا أن نعطي زكاة العسل ونحن بالطواف العشر ، يسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا
محمد بن يعقوب إمام
مسجد الأهواز قال : حدثنا
عمر بن الخطاب السجستاني قال : حدثنا
أبو حفص العبدي قال : حدثنا
صدقة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17184موسى بن يسار عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=65156في كل عشرة أزقاق من العسل زق . ولما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم في العسل العشر دل ذلك على أنه أجراه مجرى الثمر وما تخرجه الأرض مما يجب فيه العشر ، فقال أصحابنا : إذا كان في أرض العشر ففيه العشر ، وإذا كان في أرض الخراج فلا شيء فيه ؛ لأن الثمرة في أرض الخراج لا يجب فيها شيء ، وإذا كان في أرض العشر يجب فيها العشر ، فكذلك العسل . وقد استقصينا القول في هذه المسائل ونظائرها من مسائل الزكاة في شرح مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبي جعفر الطحاوي ، وإنما ذكرنا هنا جملا منها بما يتعلق الحكم فيه بظاهر الآية .