باب تحريم الانتفاع بدهن الميتة قال الله تعالى :
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وقال :
قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة وهذان الظاهران يحظران
دهن الميتة كما أوجبا حظر لحمها وسائر أجزائها .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال :
لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتاه أصحاب الصليب الذين يجمعون الأوداك فقالوا : يا رسول الله إنا نجمع هذه الأوداك وهي من الميتة وعكرها وإنما هي للأدم والسفن ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها فنهاهم عن ذلك . فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحريم الله تعالى إياها على الإطلاق قد أوجب تحريم بيعها كما أوجب تحريم أكلها .
وقد ذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه يدهن بشحوم الميتة ظهور السفن ، وهو قول شاذ وقد ورد الأثر بتحريمه واقتضى ظاهر الآية حظره .