باب شعر الميتة وصوفها والفراء وجلود السباع قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ومحمد بن صالح وعبيد الله بن الحسن : " يجوز
الانتفاع بعظام الميتة .
ولا بأس بشعر الميتة وصوفها ، ولا يكون ميتة ؛ لأنه يؤخذ منها في حال الحياة " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : " لا ينتفع بعصب الميتة ولا بعقبها ولا أرى بأسا بالقرن والظلف أن ينتفع به ، ولا بأس بعظام الميتة ولا الشعر ولا الصوف " .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا
إسماعيل بن الفضل قال : حدثنا
سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال : حدثنا
يوسف بن الشقر ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
أبي سلمة قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=63113سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ ، ولا بأس بصوفها وشعرها وقرنها إذا اغتسل بالماء حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا
إسماعيل بن الفضل قال : حدثنا
الحسن بن عمر قال : حدثنا
عبد الله بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : حدثني أبي أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأله رجل عن الصلاة في الفراء والمساتق قال : " وقى الدباغ عنكم " .
وروى
يحيى الحماني قال : حدثنا
سيف بن هارون البرجمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16030سليمان التيمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي ، عن
سلمان الفارسي قال :
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفراء والجبن والسمن فقال : إن الحلال الذي أحل الله تعالى في القرآن ، والحرام الذي حرم الله تعالى في القرآن ، وما سكت عنه فهو عفو منه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : هذه الأخبار فيها إباحة الشعر والصوف والفراء والجبن من وجهين :
أحدهما : ما ذكرناه في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة من النص على إباحة
الشعر والصوف من الميتة ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى في إباحة الفراء والمساتق . والآخر : ما ذكر في حديث
سلمان ، وفيه دلالة على الإباحة من وجهين :
أحدهما : أنه لو كان محرما لأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريم .
والثاني : أن ما لم يذكر بتحريم ولا تحليل فهو مباح بقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=848543وما سكت عنه فهو عفو .
وليس في القرآن تحريم الشعر والصوف ونحوهما ، بل فيه ما يوجب الإباحة وهو قوله :
والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع والدفء : ما يتدفأ به من شعرها ووبرها
[ ص: 150 ] وصوفها ، وذلك يقتضي إباحة الجميع من الميتة والحي . وقال تعالى :
ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين فعم الجميع بالإباحة من غير فصل بين المذكى منه وبين الميتة .
ومن حظر هذه الأشياء من الميتة احتج فيه بقوله تعالى :
حرمت عليكم الميتة وذلك يتناولها بجميع أجزائها ، فإذا كان الصوف والشعر والعظام ونحوها من أجزائها اقتضت الآية تحريم جميعها فيقال له : إنما المراد بالآية ما يتأتى فيه الأكل ، والدليل عليه قوله تعالى في الآية الأخرى :
قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه فأخبر أن التحريم مقصور على ما يتأتى فيه الأكل .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=63112إنما حرم من الميتة لحمها وفي خبر آخر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651397إنما حرم أكلها فأبان النبي صلى الله عليه وسلم عن مراد الله تعالى بتحريم الميتة . فلما لم يكن الشعر والصوف والعظم ونحوها مما ذكرنا من المأكول لم يتناولها التحريم ، ومن حيث خصصنا جلد الميتة المدبوغ بالإباحة للآثار الواردة فيه وجب تخصيص الشعر والصوف وما لا يتأتى فيه الأكل من جملة المحرم بالآثار المروية فيها مما قدمنا ذكره .
ويدل عليه أيضا من جهة أخرى ، وهي أن جلد الميتة لما كان خروجه عن حد الأكل بالدباغ مبيحا له وجب أن يكون ذلك حكم سائر ما لا يتأتى فيه الأكل منها من الشعر والصوف ونحوهما ويدل عليه أيضا أن الأخبار الواردة في إباحة الانتفاع بجلود الميتة لم يذكر فيها حلق الشعر والصوف عنها ، بل فيها الإباحة على الإطلاق ، فاقتضى ذلك إباحة الانتفاع بها بما عليها من الشعر والصوف ، ولو كان التحريم ثابتا في الصوف والشعر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه أن الجلود لا تخلو من أجزاء الحيوان مما ليس فيه حياة وما لا حياة فيه لا يلحقه حكم الموت .
والدليل على أن الشعر ونحوه لا حياة فيه ، أن الحيوان لا يألم بقطعها ، ولو كانت فيه حياة لتألم بقطعها كما يؤلمه قطع سائر أعضائه ، فدل ذلك على أن الشعر والصوف والعظم والقرن والظلف والريش لا حياة فيها ، فلا يلحقها حكم الموت ، ووجود النماء فيها لا يوجب لها حياة ؛ لأن الشجر والنبات ينميان ولا حياة فيهما ولا يلحقهما حكم الموت ، فكذلك الشعر والصوف .
ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=34072ما بان من البهيمة وهي حية فهو ميت ويبين منها الشعر والصوف ولا يلحقهما حكم الموت ، فلو كان مما يلحقهما حكم الموت لوجب أن لا يحل إلا بذكاة الأصل كسائر أعضاء الحيوان ، فدل ذلك على أنه لا يلحقه حكم الموت ولا يحتاج إلى ذكاة .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب [ ص: 151 ] nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم إباحة شعر الميتة وصوفها .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء كراهية الميتة وعظام الفيل ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس كراهة عظام الفيل .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه رأى على رجل فروا فقال : لو أعلمه ذكيا لسرني أن يكون لي منه ثوب . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رأى على رجل قلنسوة ثعلب فنزعها وقال : ما يدريك لعله مما لم يذك
وقد اختلف في
جلود السباع ، فكرهها قوم وأباحها أصحابنا ومن قدمنا ذكره من الصحابة والتابعين .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبو الزبير عن
جابر nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف عن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار إباحة الانتفاع بجلود السباع .
وعن
علي بن حسين nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين : " لا بأس بلبس جلود السباع " . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في الفراء : " دباغها ذكاتها " . فإن قال قائل : روى
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11916أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=670441نهى عن جلود السباع nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة عن
أبي شيخ الهنائي أن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : تعلمون
nindex.php?page=hadith&LINKID=697106أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سروج النمور أن يركب عليها ؟ قالوا : نعم .
وقد تنازع أهل العلم معنى هذين الحديثين ، فقال قائلون : هذا نهي تحريم يقتضي تحريم لبسها على كل حال ، وقال آخرون : هو على وجه الكراهية والتشبه بزي
العجم ، كما روى
أبو إسحاق عن
هبيرة بن يريم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=842593نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس القسي وعن الثياب الحمر . وما روي عن الصحابة في إباحة لبس جلود السباع والانتفاع بها يدل على أن النهي على وجه الكراهية والتشبه بالعجم .
وقد تقدم ذكر حديث
سلمان وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم في إباحة لبس الفراء والانتفاع بها ، وقوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=664020أيما إهاب دبغ فقد طهر وقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=18684دباغ الأديم ذكاته عام في جلود السباع وغيرها ، وهذا يدل على أن النهي عن جلود السباع ليس من جهة النجاسة بل على وجه الكراهة والتشبه بالعجم .