صفحة جزء
وقوله : فأوف لنا الكيل فدل على أن أجرة الكيال على البائع ؛ لأن عليه تعيين المبيع للمشتري ولا يتعين إلا بالكيل ، وقد قالوا له : فأوف لنا الكيل فدل على أن الكيل قد كان عليه .

فإن قيل : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام [ ص: 394 ] حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري ، وهذا يدل على أن الكيل على المشتري لأن مراده الصاع الذي اكتال به البائع من بائعه وصاع المشتري هو ما اكتاله المشتري الثاني من البائع . قيل له : قوله صاع البائع " لا دلالة فيه على أن البائع هو الذي اكتال ، وجائز أن يريد به الصاع الذي كال البائع به بائعه وصاع المشتري الذي كاله له بائعه ، فلا دلالة فيه على الاكتيال على المشتري وإذا صح ذلك فيما وصفنا من الكيل فواجب أن يكون أجرة وزان الثمن على المشتري ؛ لأن عليه تعيين الثمن للبائع ، ولا يتعين إلا بوزنه فعليه أجرة الوزان . وأما أجرة الناقد فإن محمد بن سماعة روى عن محمد : " أنه قبل أن يستوفيه البائع فهو على المشتري ؛ لأن عليه تسليم الثمن إليه صحيحا ، وإن كان قد قبضه البائع فأجرة الناقد على البائع ؛ لأنه قد قبضه وملكه ، فعليه أن يبين أن شيئا منه معيب يجب رده " .

التالي السابق


الخدمات العلمية