باب السكر قال الله تعالى :
ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا اختلف
السلف في تأويل السكر ، فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير أنهما قالا : " السكر ما حرم منه والرزق الحسن ما حل منه " . وروي عن
إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وأبي رزين قالوا : " السكر خمر " .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة عن
إبراهيم عن
عبد الله قال : " السكر خمر " .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة عن
أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال : " السكر خمر إلا أنه من التمر " . وقال هؤلاء : إنه منسوخ بتحريم الخمر . وحدثنا
جعفر بن محمد الواسطي قال : حدثنا
جعفر بن محمد بن اليمان قال : حدثنا
أبو عبيد قال : حدثنا
عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن
الأسود بن قيس عن
عمرو بن سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : " هو ما حرم من ثمرتيهما وما أحل من ثمرتيهما " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : هذا نحو قول الأولين وحدثنا
جعفر بن محمد قال : حدثنا
جعفر بن محمد بن اليمان قال : حدثنا
أبو عبيد قال : حدثنا
حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وعثمان بن عطاء الخراساني عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
تتخذون منه سكرا قال : " السكر النبيذ ، والرزق الحسن الزبيب " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : لما تأوله
السلف على الخمر وعلى النبيذ وعلى الحرام منه ، ثبت أن الاسم يقع على الجميع وقولهم إنه منسوخ بتحريم الخمر يدل على أن الآية اقتضت إباحة السكر وهو الخمر والنبيذ ، والذي ثبت نسخه من ذلك إنما هو الخمر ، ولم يثبت
تحريم النبيذ ، فوجب تحليله بظاهر الآية ؛ إذ لم يثبت نسخه . ومن ادعى أنه منسوخ بتحريم الخمر لم يصح له ذلك إلا بدلالة ؛ إذ كان اسم الخمر لا يتناول النبيذ .
وروى
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : " السكر خمور الأعاجم والرزق الحسن ما ينبذون ويخللون ويأكلون ، أنزلت هذه الآية ولم تحرم الخمر وإنما جاء تحريمها في سورة المائدة " . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف قال : حدثنا
أيوب بن جابر الحنفي عن
أشعث بن سليمان عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل قال :
لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أمره أن ينهاهم عن السكر . قال
[ ص: 5 ] nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : وهذا السكر المحرم عندنا هو نقيع التمر .