قوله تعالى :
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16572وعطاء بن يسار : " أن المشركين لما مثلوا بقتلى
أحد قال المسلمون : لئن أظهرنا الله عليهم لنمثلن بهم أعظم مما مثلوا فأنزل الله تعالى هذه الآية " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين : هو في كل من ظلم بغضب أو نحوه فإنما يجازى بمثل ما عمل " قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : نزول الآية على سبب لا يمنع عندنا اعتبار عمومها في جميع ما انتظمه الاسم ، فوجب استعمالها في جميع ما انطوى تحتها بمقتضى ذلك أن
من قتل رجلا قتل به ومن جرح جراحة جرح به جراحة مثلها ، وإن
قطع يد رجل ثم قتله أن للولي قطع يده ثم قتله واقتضى أيضا أن من
قتل رجلا برضخ رأسه بالحجر أو نصبه غرضا فرماه حتى قتله أنه يقتل بالسيف ؛ إذ لا يمكن المعاقبة بمثل ما فعله لأنا لا نحيط علما بمقدار الضرب وعدده ومقدار ألمه ، وقد يمكننا المعاقبة بمثله في باب إتلاف نفسه قتلا بالسيف ، فوجب استعمال حكم الآية فيه من هذا الوجه دون الوجه الأول . وقد دلت أيضا على أن
من استهلك لرجل مالا فعليه مثله ، وإذا غصبه ساجة فأدخلها في بنائه أو غصبه حنطة فطحنها أن عليه المثل فيهما جميعا لأن المثل في الحنطة بمقدار كيلها من جنسها وفي الساجة
[ ص: 17 ] قيمتها لدلالة قد دلت عليه ، وقد دلت على أن
العفو عن القاتل والجاني أفضل من استيفاء القصاص بقوله تعالى :
ولئن صبرتم لهو خير للصابرين آخر سورة النحل .