قوله تعالى :
وآت ذا القربى حقه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : الحق المذكور في هذه الآية مجمل مفتقر إلى البيان ، وهو مثل قوله تعالى :
وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وقول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=664901أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها فهذا الحق غير ظاهر المعنى في الآية بل هو موقوف على البيان ، فجائز أن يكون هذا الحق هو حقهم من الخمس إن كان المراد قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وجائز أن يكون ما لهم من الحق في صلة رحمهم . وقد
اختلف في ذوي القربى المذكورين في هذه الآية ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن : هو قرابة الإنسان " . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن الحسين : " أنه قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم " وقد قيل : إن التأويل هو الأول لأنه متصل بذكر الوالدين ، ومعلوم أن الأمر بالإحسان إلى الوالدين عام في جميع الناس ، فكذلك ما عطف عليه من إيتاء ذي القربى حقه .