قوله تعالى :
ولا تبذر تبذيرا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة قالوا : " التبذير إنفاق المال في غير حقه " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : " لو أنفق مدا في باطل كان تبذيرا " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : من يرى
الحجر للتبذير يحتج بهذه الآية ؛ إذ كان التبذير منهيا عنه ، فالواجب على الإمام منعه منه بالحجر والحيلولة بينه وبين ماله إلا بمقدار نفقة مثله
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة لا يرى الحجر وإن كان من أهل التبذير لأنه من أهل التكليف ، فهو جائز التصرف على نفسه فيجوز إقراره وبياعاته كما يجوز إقراره بما يوجب الحد والقصاص ، وذلك مما تسقطه الشبهة ، فإقراره
[ ص: 22 ] وعقوده بالجواز أولى إذ كانت مما لا تسقطه الشبهة ، وقد بينا ذلك في سورة البقرة عند قوله تعالى :
فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا قوله تعالى :
إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين قيل فيه وجهان :
أحدهما : أنهم أخوانهم باتباعهم آثارهم وجريهم على سننهم ، والثاني : أنهم يقرنون بالشياطين في النار .